responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 444
من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعى بإكماله [1] ومتى لم يتفق ذلك أثم الجميع في التأخر عنه [2]، سواء في ذلك الولي وغيره: ممن علم بموته من المكلفين، القادرين عليه.
(الفصل الثالث - في التيمم) (وشرطه: عدم الماء): بأن يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر [3].
(أو عدم [4] الوصلة إليه) مع كونه موجودا، إما للعجز
[1] أي بعد الإكمال يسقط الوجوب، كما أنه لو لم يكمل فالوجوب باق.
[2] أي عن القيام بالواجب.
[3] أي الفحص مقدار غلوة سهم، أو غلوتين كما يأتي تفصيلا.
وهذه الشروط معتبرة في التيمم الواجب بدلا عن الغسل، أو الوضوء الواجبين.
أما التيمم الندبي كما إذا كان للنوم، أو الأكل جنبا فلا تشترط فيه الشروط المذكورة.
[4] أي أو لا يمكن الوصول إلى الماء مع كون الماء موجودا وعدم الوصول إليه لأجل أحد الأسباب التي ذكرها الشارح قدس سره بقوله: إما للعجز إلى آخر ما ذكره فالعجز أحد الأسباب الموجبة للتيمم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست