أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الأصحاب، جمعا بين الأخبار.
ومختار المصنف [2] أقوى.
(ولو حضرت جنازة في الأثناء) أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى (أتمها ثم استأنف) الصلاة (عليها) أي على الثانية وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية.
وربما قيل بتعينه [3] إذا كانت الثانية مندوبة، لاختلاف الوجه [4]، وليس [5] بالوجه.
وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما، وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية، محتجين برواية علي بن جعفر
[1] وهو وجوب الصلاة على الميت.
[2] وهو يناسب قراءة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين [3] أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الأولى، واستئنافها على الجنازة الثانية.
[4] حيث أن الصلاة على الأولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب فاختلف الوجه فيهما.
[5] أي اختلاف الوجه ليس بصحيح، لعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين.
[2] وهو يناسب قراءة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين [3] أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الأولى، واستئنافها على الجنازة الثانية.
[4] حيث أن الصلاة على الأولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب فاختلف الوجه فيهما.
[5] أي اختلاف الوجه ليس بصحيح، لعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين.