responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 427
(واستقبال) المصلي (القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي) مستلقيا على ظهره بين يديه، إلا أن يكون مأموما فيكفي كونه بين يدي الإمام ومشاهدته له [1].
وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، وعدم [2] تباعده عنه بالمعتد به عرفا.
وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان [3].
(والنية) المشتملة على قصد الفعل: وهو الصلاة على الميت
[1] أي مشاهدة المأموم للإمام، وتغتفر الحيلولة بين الإمام والمأموم بمأموم آخر مثله.
وظاهر هذا الكلام أن الحيلولة إذا كانت بغير مأموم كانت مانعة عن صحة الصلاة، والمشهور جواز الحيلولة بسائر الأشياء إذا كان المأموم امرأة.
[2] مرفوع عطفا على كلمة استقبال أي يجب الاستقبال وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي، ويجب عدم تباعد المصلي عن الميت أو عدم تباعد الميت عن المصلي بعدا مفرطا عرفا.
[3] وجه الاشتراط: أن الطهارة من الخبث وستر العورة شرط لمطلق الصلاة، والصلاة تشمل صلاة الميت أيضا.
ووجه عدم الاشتراط: أن صلاة الميت دعاء حقيقة وليست بصلاة حقيقة، بدليل عدم اعتبار ما يعتبر في الصلاة: من الطهارة الحدثية والركوع والسجود والفاتحة وغيرها، مع أنه " لا صلاة إلا بطهور " " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "، " لا صلاة إلا بالركوع ".
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست