responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 409
عندنا [1]، بل لو تزوجت جاز لها وإن بعد الفرض، وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد، دون المكاتبة وإن كانت مشروطة، دون العكس لزوال ملكه عنها.
نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز.
(ومع التعذر) للمساوي في الذكورة والأنوثة (فالمحرم) وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمة الذي يزيد سنه عن ثلاث سنين (من وراء الثوب) (فإن تعذر) المحرم والمماثل (فالكافر) يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة (بتعليم المسلم) على المشهور [2].
والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية.
ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق [3]. ونفاه
في الحامل وضع الحمل فالفرض غير بعيد، إذ يتصور وضع حملها قريبا من الموت، وتزويجها للغير، وتغسيلها للزوج الميت.
راجع (الفقه على المذاهب الأربعة) الجزء 4 ص 529 [1] خلافا لبعض إخواننا السنة، فإنهم حصروا جواز تغسيل المرأة زوجها بما إذا كانت في العدة، ولذلك لم يجوزوا تغسيل الرجل زوجته، لعدم العدة بموتها.
راجع (الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 كتاب الصلاة ص 390) [2] بل عن الذكرى وغيرها دعوى الإجماع وعدم الخلاف والمحكي عن المحقق في المعتبر سقوط الغسل رأسا، وهو القول المقابل للمشهور.
[3] كما يعتبر نية الكافر في العتق كذلك يمكن القول باعتبار
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست