responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 392
عن الصلاة فكالأول [1].
(وما يسيل) يجب له جميع ما أوجب في الحالتين وتزيد عليهما [2] (أنها تغتسل أيضا للظهرين) تجمع بينهما (ثم العشائين) كذلك (وتغيير [3] الخرقة فيهما) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، وإن
[1] كالقسم الأول من الاستحاضة التي لا يجب الغسل فيها للظهرين، والعشائين.
وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح لغد، لكن ظاهر قوله بعد ذلك: " وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال إلى آخره " وجوب الغسل لصلاة الصبح لغد، أو جود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده.
وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب: أن المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح، مع أن ظاهر إطلاق الأخبار أنها توجب غسلا واحد، سواء أكانت قبل صلاة الصبح أم قبل الظهرين، أم العشائين.
(المصدر السابق). الجزء 2. ص 604 - إلى ص 609.
الباب 1. الأحاديث.
وعلى ما ذكرنا معظم المعاصرين ومن قاربهم.
[2] هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا، لكن في النسخ المخطوطة لدينا " وزيد عنهما " والمعنى واحد.
[3] هكذا في بعض المخطوطات، وهو المناسب لسابقه، لكن الموجود في كثير من المخطوطات والمطبوعات " وتغير ".
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست