responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 390
(ودمها) أي الاستحاضة (أصفر بارد رقيق فاتر) أي يخرج بتثاقل وفتور، لا بدفع (غالبا)، ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنه يحكم بكونه استحاضة، وإن كان بصفة دم الحيض، لعدم إمكانه.
ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا [1]، أو تغمسها
ثم إن الحكم باستحاضة الدم الموجود بعد النفاس يجب تقييده بما إذا لم يتخلل بين النفاس، وبين هذا الدم الحادث بعده فترة نقاء عشرة أيام: وهي أقل الطهر، وإلا فالدم الحادث بعد هذه الفترة لا يكون دم استحاضة، بل هو حيض.
وكذلك يجب تقييده بما إذا لم يصادف هذا الدم الزائد وقت عادتها الحيضية، بشرط تحقق الفصل بين النفاس، وأيام العادة عشرة أيام فصاعدا، لأنه يجب أن يفصل بين النفاس والحيض أقل الطهر كما كان يجب ذلك بين الحيضتين.
وكذلك يجب تقييده بما إذا لم يحصل في هذا الدم الزائد تمييز دم الحيض بشرائطه التي منها الفصل بين النفاس، وهذا التمييز عشرة أيام فصاعدا، ملحوظة قوله: يصادف، وقوله: يحصل مجزومان عطفا على قوله: لم يتخلل.
[1] المعتبر في المتوسطة غمس القطنة في الجملة ولو في المقدار المقابل المخرج، ولا يعتبر غمس جميع القطنة، ولا سيما إذا كانت القطنة كبيرة، فأتى ب‌ " أجمع " دون " جمعاء " ليفهم أن
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست