responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 388
(وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله): بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها، وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة [1].
(أو فعل ركعة مع الطهارة)، وغيرها من الشرائط المفقودة
وأما قابلية الآية للتأويل فلاحتمال أن يراد من القراءة المشددة أيضا انقطاع الدم، أي يراد من " التطهر " الطهر من الدم كما يقصد من التكبر الكبر.
لكن التأويل يحتاج إلى دليل.
ولعل الدليل هنا الروايات الدالة على جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم من دون اغتسال، أو القرينة هي صدر الآية.
راجع حول الأخبار (وسائل الشيعة) الجزء 2. ص 564 - 565 الباب 21. الأحاديث.
إليك نص لحديث 1.
عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟
قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي.
قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟
قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس.
[1] بالنصب حال من الضمير في " تمكنت "، أي تمكنت من فعل ذلك طاهرة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست