responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 352
وفي صدقه [1] بالواحدة من غير مكث وجه.
نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز [2].
(وواجبه النية) وهي القصد إلى فعله متقربا.
وفي اعتبار الوجوب والاستباحة، أو الرفع ما مر [3].
(مقارنة) لجزء من الرأس ومنه الرقبة إن كان مرتبا، ولجزء من البدن إن كان مرتمسا: بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة.
(وغسل الرأس والرقبة) أولا ولا ترتيب بينهما، لأنهما فيه عضو واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، بل بينها كأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسله، فإنه فيها وبينها [4].

[1] أي وفي صدق المرور بغير مكث لو دخل في المسجد وله باب واحد نظر.
[2] مقصوده رحمه الله أنه فيما إذا كان الباب واحدا فدخل منه ثم رجع خارجا صدق المرور والاجتياز، فلا حرمة فيه، لكنه لا يجوز له التردد في أطراف المسجد وجوانبه بحيث يخرج عن كونه مجتازا ومارا.
[3] في ص 321 عند قوله: وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر [4] حاصل مراده قدس سره: أنه لا يعتبر الترتيب في غسل كل عضو من أعضاء الغسل فلا ترتيب في غسل الرأس والرقبة: بأن يبتدأ من الرأس، بل الترتيب معتبر بين نفس الأعضاء. وهي الرأس، والأيمن والأيسر، فإن الرأس مقدم على الأيمن وهو على الأيمن وهو على الأيسر.
كما لا ترتيب في مسح الرأس والرجلين في الوضوء، فيجوز المسح نازلا وصاعدا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست