responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 349
(و) الثاني (غيبوبة الحشفة) وما في حكمها كقدرها من مقطوعها (قبلا أو دبرا) من آدمي وغيره، حيا وميتا، فاعلا وقابلا، (أنزل) الماء (أو لا).
ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة [1]:
(فيحرم عليه قراءة العزائم) الأربع [2] وأبعاضها حتى البسملة وبعضها إذا قصدها [3] لأحدها، (واللبث في المساجد) مطلقا [4].
(والجواز [5] في المسجدين) الأعظمين بمكة والمدينة.
(ووضع [6] شئ فيها) أي في المساجد مطلقا، وإن لم يستلزم
[1] من هنا أخذ المصنف في عد الأحكام المترتبة على الجنب.
[2] وهي: سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.
[3] أي بعض البسملة بحكم العزيمة إذا قصدت لإحدى العزائم فتحرم قراءتها وإلا فلا.
وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية.
[4] سواء أكان أحد المسجدين الحرامين، أم غيرهما.
[5] من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين:
المسجد الحرام ومسجد النبي.
[6] أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع الشئ في المساجد.
(وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 491 - 492. الباب 17.
الحديث 6.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست