ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة [1]:
(فيحرم عليه قراءة العزائم) الأربع [2] وأبعاضها حتى البسملة وبعضها إذا قصدها [3] لأحدها، (واللبث في المساجد) مطلقا [4].
(والجواز [5] في المسجدين) الأعظمين بمكة والمدينة.
(ووضع [6] شئ فيها) أي في المساجد مطلقا، وإن لم يستلزم
[1] من هنا أخذ المصنف في عد الأحكام المترتبة على الجنب.
[2] وهي: سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.
[3] أي بعض البسملة بحكم العزيمة إذا قصدت لإحدى العزائم فتحرم قراءتها وإلا فلا.
وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية.
[4] سواء أكان أحد المسجدين الحرامين، أم غيرهما.
[5] من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين:
المسجد الحرام ومسجد النبي.
[6] أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع الشئ في المساجد.
(وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 491 - 492. الباب 17.
الحديث 6.
[2] وهي: سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.
[3] أي بعض البسملة بحكم العزيمة إذا قصدت لإحدى العزائم فتحرم قراءتها وإلا فلا.
وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية.
[4] سواء أكان أحد المسجدين الحرامين، أم غيرهما.
[5] من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين:
المسجد الحرام ومسجد النبي.
[6] أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع الشئ في المساجد.
(وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 491 - 492. الباب 17.
الحديث 6.