responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 340
(وتغطية الرأس) إن كان مكشوفا، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه.
وروي التقنع معها [1].
(والدخول) بالرجل (اليسرى) إن كان ببناء، وإلا جعلها آخر ما يقدمه [2].
(والخروج) بالرجل (اليمنى) كما وصفناه عكس المسجد.
(والدعاء في أحواله) التي ورد استحباب الدعاء فيها: وهي عند الدخول، وعند الفعل، ورؤية الماء، والاستنجاء، وعند مسح بطنه
من طفرته نحو الإنسان إذا استقبل به الريح دون الغائط، أو لما في حديث الأربعمائة.
قال: " إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح " (المصدر نفسه). ص 249. الباب 33. الحديث 6.
ولا يخفى أن هذا الخبر لا يوجب تقييد الإطلاق، لعدم المنافاة بين النهي عن استقبال الريح بالبول، ومطلق النهي عن استقبالها في محل الغائط، سواء أكان للبول أم الغائط.
[1] أي روي التقنع مع تغطية الرأس، أي حالتها، لا أنهما مرويان معا كما قد يتوهم من العبارة. والرواية هي مرسلة علي بن أسباط عن الصادق عليه السلام إنه إذا دخل الكنيف يقنع رأسه.
هذا مع أن الإمام عليه السلام كان مغطى الرأس طبعا.
(المصدر نفسه): ص 214. الباب 3. الحديث 2.
[2] بالتشديد من باب التفعيل، أي جعل الرجل اليسرى آخر قدم يقدمها عندما يقصد بيت الخلاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست