responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 338
ويعتبر العدد في ظاهر النص [1]، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة فلا يجزي ذو الجهات الثلاث. وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه ويمكن إدخاله [2] على مذهبه في شبهها.
واعلم أن الماء مجز مطلقا، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي [3] نعم يمكن استفادته [4] من قوله سابقا: الماء مطلقا [5] ولعله اجتزأ به.
(ويستحب التباعد) عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه لم ير قط على بول ولا غائط.
(والجمع بين المطهرين): الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه، ولإزالة العين والأثر [6] على تقدير إجزاء الحجر.

[1] عن أبي جعفر عليه السلام قال: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ".
(وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 246. الباب 30. الحديث 3.
[2] لما كان مذهب المصنف في غير هذا الكتاب إجزاء ذي الجهات الثلاث أمكن إدخال ذي الجهات الثلاث في ص 337 عموم قوله:
أو " شبهها " ليوافق ما هنا سائر كتبه.
[3] وذلك لأنه قال: " والغائط مع التعدي "، وكأن المصنف ترك ذكر " غير المتعدي " لمفهوم الموافقة اختصارا.
[4] أي استفادة أجزاء الماء في غير المتعدي.
[5] في ص 312 عند قوله: الماء مطلقا.
[6] على طريقة اللف والنشر المرتب، فإزالة العين بالأحجار
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست