responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 327
الترتيب مع بقاء الموالاة.
وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين (مواليا) في فعله (بحيث لا يجف السابق) من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا [1]، على أشهر الأقوال.
والمعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، ولا فرق فيه بين العامد والناسي والجاهل.
(وسننه السواك) وهو دلك الأسنان بعود، وخرقة، وإصبع ونحوها [2].

[1] الظاهر أن المعتبر عدم جفاف العضو السابق مطلقا، أي سواء أكان الماء والهواء ومزاج المتوضئ معتدلا أم لا، وسواء أكان التأخير عمدا أم جهلا أم نسيانا، فإن جف العضو الذي يريد أن يشتغل به فقد بطل وضوؤه، والأقوال الأخر التي أشار إليها هي ثلاثة:
(الأول): التفصيل بين الجفاف الحسي والتقديري، والمراد بالتقديري عدم جفاف العضو السابق حسا بسبب كثرة ماء الوضوء أو برودة الهواء، ولو كانا معتدلين لجف العضو السابق مع تراخيه في غسل اللاحق.
(الثاني): التفصيل بين العامد والناسي.
(الثالث): التفصيل بين حصول الموالاة العرفية وعدمها.
[2] السواك - بالكسر - اسم لعود تدلك به الأسنان، والمراد هنا استعماله، لا نفسه، حيث إن المستحب هو الاستعمال، ولذلك فسرها الشارح بالدلك والتعميم بالنسبة إلى غير العود مستفاد من الروايات.
فعن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست