نعم لا يضر انضمامه إليها.
ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه.
(والنار ما أحالته رمادا، أو دخانا) لا خزفا وآجرا في أصح القولين، وعليه المصنف في غير البيان، وفيه قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما.
(ونقص البئر) بنزح المقدر منه، وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافاته، وآلات النزح، والمباشر، وما يصحبه حالته [1].
(وذهاب ثلثي العصير) مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته والآلات والمزاول.
(والاستحالة) كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا، والنطفة والعلقة تصير حيوانا، غير الثلاثة [2] والماء النجس بولا لحيوان مأكول ولبنا [3] ونحو ذلك.
(وانقلاب الخمر خلا) وكذا العصير بعد غليانه واشتداده.
(والإسلام) مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر [4] وما يتصل به من شعر ونحوه: لا لغيره كثيابه.