responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 315
نعم لا يضر انضمامه إليها.
ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه.
(والنار ما أحالته رمادا، أو دخانا) لا خزفا وآجرا في أصح القولين، وعليه المصنف في غير البيان، وفيه قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما.
(ونقص البئر) بنزح المقدر منه، وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافاته، وآلات النزح، والمباشر، وما يصحبه حالته [1].
(وذهاب ثلثي العصير) مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته والآلات والمزاول.
(والاستحالة) كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا، والنطفة والعلقة تصير حيوانا، غير الثلاثة [2] والماء النجس بولا لحيوان مأكول ولبنا [3] ونحو ذلك.
(وانقلاب الخمر خلا) وكذا العصير بعد غليانه واشتداده.
(والإسلام) مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر [4] وما يتصل به من شعر ونحوه: لا لغيره كثيابه.

[1] أي حالة النزح.
[2] الكلب والخنزير والكافر.
[3] هكذا في أكثر النسخ، ولعل الأولى " أو " كما في بعض النسخ المخطوطة.
[4] لا من سائر النجاسات العارضة عليه كالبول والمني، وغيرهما فإنه لا يطهر من أمثال هذه النجاسة بالإسلام، بل لا بد من الغسل بالفتح.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست