responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 308
في ذلك المثبت وغيره، وما يشق قلعه وغيره.
(فإن ولغ فيه) أي في الإناء (كلب): بأن شرب مما فيه بلسانه (قدم عليهما) أي على الغسلتين بالماء (مسحه بالتراب) الطاهر [1] دون غيره مما أشبهه، وإن تعذر، أو خيف فساد المحل.
وألحق بالولوغ [2] لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه.
ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة، وفي الأثناء يستأنف. ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير.
(ويستحب السبع) بالماء (فيه) في الولوغ، خروجا من خلاف من أوجبها [3].
(وكذا) يستحب السبع (في الفأرة والخنزير) للأمر بها
[1] وإنما اعتبروا طهارة التراب لوجه اعتباري، وهو: أن فاقد الطهارة لا يكون مطهرا.
[2] الولوغ بضم الواو: مصدر " ولغ " بفتح الثاني، أو كسره وبفتح الواو صفة.
والمناسب للمقام هو الأول، وإن كان اللائق بقوله: في ص 310 أما المخصوص كالولوغ فلا، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا هو الثاني.
[3] أي لأن نخرج عن عنوان المخالفة التامة مع من أوجب السبع وهو (ابن الجنيد) قدس سره، فنجعل ذلك مستحبا كي نوافقه في أصل الترجيح وإن خالفناه في الإيجاب.
وهذا لا يتم دليلا على الرجحان الشرعي إلا بناء على شمول أخبار " من بلغ " لفتوى الفقيه أيضا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست