responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302
وأنما يغتفر هذا المقدار (من) الدم (غير) الدماء (الثلاثة) [1].
وألحق بها [2] بعض الأصحاب دم نجس العين، لتضاعف النجاسة ولا نص فيه.
وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم [3].
والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، ومع تفرقه أقوال [4]:

[1] وهي دم الحيض، والنفاس، والاستحاضة.
هذا هو المشهور.
وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام:
" لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه، أو لم يره سواء " (المصدر نفسه) الجزء 1 ص 1028. الباب 21. الحديث 1.
وألحقوا دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض، وليس له وجه ظاهر.
[2] أي بالدماء الثلاثة.
[3] مقصوده: أن مقتضى أصالة عدم التخصيص في عمومات العفو عما دون الدرهم دخول نجس العين في عموم العفو، لا عموم وجوب الاجتناب عن النجس، كما احتمله بعض المحشين.
وفيه بحث لا يناسب المقام.
[4] وجوب الإزالة مطلقا، وعدمه مطلقا.
ووجوب الإزالة مع التفاحش.
وقد قدر التفاحش بقدر الشبر، أو بربع الثوب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست