responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 286
ولو لغيرهما، فإن انتفى المماثل [1] فالأقوى طهارته وإن حرمه لحمه للأصل فيهما [2].
(والكافر) أصليا، أو مرتدا [3] وإن انتحل [4] الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته.
وضابطه [5]: من أنكر الإلهية، أو الرسالة، أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة [6].

[1] بأن لا يشبه هذا المتولد من الكلب، والشاة، أو من الخنزير والبقر أحدهما فلا يشبه الكلب، ولا الشاة، ولا الخنزير، ولا البقر.
[2] أي لأصالة الطهارة في طهارته، ولأصالة الحرمة في حرمة لحمه لأن أصالة الطهارة تقتضي كون هذا المتولد من طاهر ونجس وإن انتفى المماثلة طاهرا وأصالة عدم تذكيته تقتضي حرمة لحمه.
[3] سواء أكان فطريا: بأن كان أبواه، أو أحدهما مسلما أم مليا: بأن كان أبواه كافرين فأسلم ثم ارتد.
راجع حول نجاسة الكافر (المصدر نفسه) ص 1018 الباب 14.
الحديث 3.
إليك نصه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا.
فقال: يغسل يده.
[4] يقال: انتحل فلان إلى فلان، أو إلى مذهبه أي انتسب إليه.
[5] أي القاعدة الكلية في الكفر.
[6] كالصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست