responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأزهار المؤلف : ابن المرتضى    الجزء : 1  صفحة : 501
[ وأما العلس ففى الانتصار ظاهر المذهب انه جنس برأسه غير البر [1] فلا يضم إليه [2] * وهذا قول ص بالله * وقال ش [3] هو نوع من البر فيضم إليه منسلا وهكذا عن الشيخ عطية وقيل بل يضم إلى البر بقشره (ويعتبر) نصاب (التمر بفضلته [4] فإذا بلغ التمر مع فضلته وهى نواه خمسة أو سق وجب فيه العشر ولو كان إذا ميزت الفضلة عنه نقص عن النصاب (وكذلك الارز) يعتبر نصابه بقشره فمتى كمل مع قشره خمسة أوسق وجب فيه العشر (الا [5] أن يخرج الارز [6] (في الفطرة [7] والكفارة) فانه في هذين لا يعتبر بقشره بل يخرج الصاع منسلا [8] (وفى العلس [9] خلاف) هل يعتبر النصاف بقشره أو منسلا فمن قال انه جنس برأسه غير البر اعتبره بقشر كالارز ومن قال أنه نوع من البر اختلفوا فالش يعتبر ضمه إلى البر منسلا * وقيل بل يضم إلى البر بقشره كما تقدم (وفي الذرة [10] والعصفر ونحوهما) كالمشمش [11] ] النوع قرز

[1] والسلت برأسه فلا يضم إلى غيره لانه اكتسب من تركيب الشبيهين الاثنين طبعا انفرد به فصار أصلا مستقلا برأسه وقيل شعير فيضم إليه لانه بارد وقيل حنطة لانه مثلها لونا وملابسه اه‌ منهاج النووي وشرحه اتحاف المحتاج بلفظها؟ والسلت بالضم الشعير أو ضرب منه اه‌ قاموس بلفظه
[2] وانه يعتبر في الزكاة والفطرة بقشرة واختاره امامنا وانه يخالف البر في الصفة؟ والعلة والحكم اه‌ شرح فتح وقواه من المشايخ الذمارى والسحولى والهبل وفى البحر في باب الربويات يجوز بيع البر بالعلس منسلا متفاضلا إذ هما جنسان في الاصح وعن الشكايدى انهم يتفقون في الفطرة والكفارة انه يعتبر منسلا وقيل على الخلاف؟ أما الصفة أما البر فكل حبة في كمه والعلس اثنين في كمه والعلة كون العلس حار لين والبر حار يابس والحكم لو حلف لا آكل البر فأكل العلس لم يحنث
[3] واختاره من المشايخ المفتى والجربى واختاره ابن بهران وفى الصحاح والقاموس هو نوع من البر
[4] وكذلك اللوز قرز فان ميز فجناية ويضمن من الجنس قرز ولو في الفطرة قرز
[5] وهذا الاستثناء انما هو في الارز دون التمر ولهذا فصلناه عن التمر
[6] والعلس قرز
[7] وكذا العلس ذكره الامير الحسين انه لا يجزى الا منسلا ومثله في ح لى ويخرج صاعا قرز
[8] فان قلت فما وجه اعتباره بقشرة في الزكاة وفى الفطرة والكفارة منسلا وما وجه الفرق ولم لا يلزم مثل ذلك في التمر قلت وجه الفرق قوله صلى الله عليه وآله في الفطرة مما يأكل المزكون وقوله تعالى في الكفارة من أوسط ما تطمعون أهليكم ولا شك ان قشر الارز مما لا يأكله المزكون ويطعمون أهليهم ولما يقيد في الزكاة بمثل ذلك لم يعتبره وانما لم يلزم مثل ذلك في الفطرة والكفارة لانه لا يمكن تخليصه من فضلته الا بتكسيره وفى ذلك حرج ومن ثمة وقع الاجماع على اعتباره بفضلته اه‌ غيث
[9] ولا يجزى في الكفارة منه الا صاعا منسلا بخلاف البر فيجزى منه كفارة نصف صاع كما يأتي اه‌ ح لى لفظا
[10] وسواد الدرة منها وهو الجعدب لا سواد الشعير وهو السخرب فانه لا قيمة له وفى كب بالقيمة وهو الصحيح قرز
[11] البرقوق؟ في عرفنا والخوخ

اسم الکتاب : شرح الأزهار المؤلف : ابن المرتضى    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست