responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأزهار المؤلف : ابن المرتضى    الجزء : 1  صفحة : 3
[ (لا يسع [1] المقلد [2] جهلها) بمعنى انه لا يجوز له الاخلال بمعرفتها * (فصل [3] ذكر فيه (مولانا عليلم) من يجوز له التقليد [4] ومن يحرم عليه [5] * وما يجوز فيه التقليد من الاحكام [6] وما لا يجوز [7] فقال (التقليد [8] وهو قبول قول الغير [9] من دون أن يطالبه بحجة [10] ] الفروع وذلك ان معرفة هذه المقدمة واجبة على كل مكلف يريد التقليد (الثاني) انها كلام في حكم التقليد وذلك ضرب من العمل اه‌ نجرى

[1] وفي نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لانه شبه الجهل بالمكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد اياه لضيقه والمراد بالجهل هنا هو الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشئ لا المركب الذي هو اعتقاد الشئ لا على ما هو به اه‌ بكري وقيل اراد المركب والبسيط وهو اولى وفي هذه العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه ووجه العدول إليه فتركناه اه‌ غيث لفظا
[2] كان الاولى في العبارة ان يقول الآخذ ليعم المستقتى والمقلد والملتزم اه‌ فتح
[3] والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل انه متضمن لما ذكرناه فالمقلد مع الجهل لا يأمن من ان يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه أو قلد وهو لا يجوز له وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح اه‌ يحيى حميد
[4] غير المجتهد
[5] وهو المجتهد
[6] (الاحكام الشرعية) هي الوجوب والحرمة [1] والندب والكراهة والاباحة وما؟ عليها ويتعلق بها مثل الواجب فرض عين وكفاية وموقت وموسع ومضيق وعزيمة ورخصة [1] ويتبعها الصحة والفساد
[7] في الاصولية
[8] واشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم أو يجعل قول العالم قلادة في عنق نفسه فهو في الاول مقلد بكسر اللام واسم العالم مقلد بفتحها؟ اه‌ بكرى
[9] (والاولى) في حد التقليد أن يقال هو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته اه‌ ح لى لفظا قر زو بنى عليه في البيان في كثير من المواضع ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح وفي الطلاق قبيل العدة وفي البيع قبيل البيع الموقوف اه‌ من خط سيدنا حسن مع العمل قرز
[10] واعترض على هذا الحد بانه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون مقلدين إذ لم نطالبه بحجة [1] ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب والشبه أن يكون مقلدا لعدم المطالبة بالحجة ويلزم فيمن طالبه بالحجة فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلد
[2] لانه قد طالب وايضا فان لفظه القبول مترددة بين معان القول أو الاعتقاد أو الظن ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع لها ان يكون مقلدا لانه لم يطالب بحجة والاولى في حده هو الاعتقاد أو الظن أو العمل بصحة قول الغير من غير ظهور حجة ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله وانما قلنا زائدة على قوله أو حاله لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لاجل قوله أو ما يرى من حاله من التقشف والزهادة لانه قد اتبعه لشبهة فلا يخرج عن كونه مقلدا فعرفت صحة هذه الزيادة وجعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل اه‌ يحيى حميد [1] يقال قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقا وهي المعجزة فليس من التقليد في شئ
[2] وهو مقلد قطعا وكذا لو أبرز له الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد وليس كذلك مطلقا وكذا أو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها ولا شبهة وتكون الحجة ظاهرة

اسم الکتاب : شرح الأزهار المؤلف : ابن المرتضى    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست