responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 995
صدق الولي الأولين، حكم له وطرحت شهادة الآخرين. وإن صدق الجميع أو صدق الآخرين، سقط الجميع.
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه [144]، أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت، ولا تقبل قبله، لتحقق التهمة على تردد. ولو اندمل بعد الإقامة، فأعادت الشهادة، قبلت لانتفاء التهمة. ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض، قبلت، والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء، وفي الثانية يستحقانها من ملك الميت.
الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة، بفسق شاهدي القتل، فإن كان القتل عمدا أو شبيها به [145]، أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل، حكم بهما وطرحت شهادة القتل. وإن كانا ممن يعقل عنه لا يقبل، لأنهما يدفعان عنهما الغرم.
الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل [146]، وآخران على غيره أنه قتله، سقط القصاص ووجبت الدية عليهما نصفين. ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم، لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين. ويحتمل هذا وجها آخر، وهو تخير الولي في تصديق أيهما شاء، كما لو أقر اثنان بقتله، كل واحد منهما بقتله منفردا، والأول أولى.
السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل، وبرأ المشهود عليه، فللولي قتل المشهود عليه، ويرد المقر نصف ديته [147]، وله قتل المقر ولا رد لإقراره بالانفراد، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر. ولو أراد الدية، كانت عليهما نصفين. وهذه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. وفي قتلهما إشكال لانتفاء الشركة. وكذا في إلزامهما بالدية نصفين. والقول بتخير الولي في أحدهما: وجه قوي، غير أن الرواية من المشاهير.
السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا لم


[144]: كما لو شهد أولاد عمرو المجروح (بعد الاندمال) أي: كانت الشهادة بعدما طاب الجرح (قبله) قبل الاندمال
(التهمة) باحتمال السراية إلى النفي فيرثان ديته (ابتداء) بعد موت المقتول.
[145]: لأن فيهما لا تجب الدية على العاقلة (لا يصل) كضامن الجريرة مع وجود المعتق، أو كالمعتق مع وجود العصبة،
وسيأتي تفصيل مباحث العاقلة في آخر كتاب الديات وعنهما) أي: عن أنفسهما، وهذه تهمة ترد معها الشهادة.
[146]: أي: زيد مثلا هو القاتل، وآخران شهدا أن عمرا هو القاتل (سقط القصاص) لعدم تعيين القاتل.
[147]: يرد النصف على ورثة زيد (ولو أراد) أي: ولي المقتول (من المشاهير) بين الأصحاب رواية وعملا وهي صحيحة
السند رواها الكليني والشيخ.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 995
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست