responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 992
مسائل: الأولى: لو ادعى [128] أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم، سمعت دعواه ولا يقضى بالقود، ولا بالدية، لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية، ويقضى بالصلح حقنا للدم.
الثانية: إذا ادعى القتل، ولم يبين عمدا أو خطأ، الأقرب أنها تسمع ويستفصلها [129] القاضي، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى. ولو لم يبين، قيل: طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها، وفيه تردد.
الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا، ثم ادعى على آخر [130] لم تسمع الثانية برأ الأول أو شركه، لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى، وفيه للشيخ قول آخر.
الرابعة لو ادعى قتل العمد، ففسره بالخطأ [131]، لم يبطل أصل الدعوى. وكذا لو ادعى الخطأ، ففسره بما ليس خطأ.
وتثبت الدعوى: بالإقرار، أو البينة، أو القسامة [132].
أما الإقرار: فتكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين. ويعتبر في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والحرية. أما المحجور عليه لفلس أو سفه، فيقبل إقراره بالعمد [133]، ويستوفي منه القصاص. وأما بالخطأ، فتثبت ديته، ولكن لا يشارك


[128]: على شخص (عددهم) عدد القاتلين (لعدم العلم) بأن على المدعى عليه العشر، أو الخمس، أو غيرهما
(بالصلح) بين المدعى عليه، وبين ورثة المقتول، وهذا إذا أثبت دعواه ببينة أو غيرهما.
[129]: أي: يطلب من المدعي التفصيل بأنه قتل عمدا، أو خطأ (وفيه تردد) لاحتمال ثبوت الدية لكي لا يبطل دم امرئ
مسلم.
[130]: مثلا قال: القاتل زيد وحده، ثم قال: القاتل عمرو وحده (برئ) أي: سواء برأ الأول من القتل أو جعلهما
شريكين في القتل (قول آخر) في الجواهر: وظاهره أنه قول بسماع الثانية.
[131]: مثلا فإن: زيد قتل عمرا عمدا، ثم قال: أراد زيد أن يرمي غزالا فوقع السهم على عمرو وقتله (ادعى الخطأ)
قال مثلا: زيد قتل عمرا خطأ، ثم قال: حمل زيد سيفا في وضح النهار، واختفى لعمرو، فلما مر عمرو ضربه على
رأسه وقتله، وفي كليهما لا يبطل أصل الدعوى فلو أقام بينة عليها ثبتت.
[132]: أي: إقرار المدعى عليه، أو إقامة المدعي البينة على دعواه، والقسامة اصطلاح فقهي للأيمان خمسين يمينا في قتل العمد
وخمس وعشرين يمينا في قتل الخطأ ولها تفاصيل وأحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى عند رقم (149) وما بعده.
[133]: يعني: لو أقر بأنه قتل عمدا (القصاص) يعني: يقتل بإقراره (بالخطأ) الشبيه بالعمد الذي ديته في مال القاتل،
دون الخطأ المحض الذي ديته على العاقلة (الغرماء) الديان، بل تصير الدية في ذمة المقر حتى إذا حصل له مال في
المستقبل أخذ منه الدية.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 992
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست