responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 981
ولو قتل العبد حرا، قتل به، ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي الدم بالخيار بين قتله أو استرقاقه [60]، وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي.
ولو جرح حرا [61]، كان للمجروح الاقتصاص منه. فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية. ولو امتنع [62]، كان للمجروح استرقاقه، إن أحاطت به الجناية. وإن قصر أرشها [63]، كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته. وإن شاء، طالب ببيعه، وله من ثمنه أرش الجناية. فإن زاد ثمنه، فالزيادة للمولى.
ولو قتل العبد عبدا عمدا، فالقود [64] لمولاه. فإن قتل، جاز. وإن طلب الدية، تعلقت برقبة الجاني. فإن تساوت القيمتان، كان لمولى المقتول استرقاقه. ولا يضمنه مولاه، لكن لو تبرع، فكه بقيمة الجناية. وإن كانت قيمة القاتل أكثر، فلمولاه [65] منه، بقدر قيمة المقتول. وإن كانت قيمته أقل، فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه. ولا يضمن مولى القاتل شيئا، إذ المولى لا يعقل عبدا. ولو كان القتل خطأ، كان مولى القاتل بالخيار، بين فكه بقيمته - ولا تخيير لمولى المجني عليه - وبين دفعه. وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول، وليس عليه ما يعوز [66]. ولو اختلف الجاني ومولى العبد [67] في قيمته يوم قتل، فالقول قول الجاني مع يمينه، إذا لم يكن للمولى بينة.
والمدبر [68] كالقن. ولو قتل عمدا، قتل. وإن شاء الولي [69] استرقاقه كان له.


[60]: أي: أخذه عبدا لنفسه عوض أن يقتله (فكه) بأن يعطي قيمة العبد لولي المقتول ويأخذ عبده، يعني: لا يجبر ولي
المقتول على قبول ذلك.
[61]: أي جرح العبد حرا.
[62]: أي: امتنع المولى من فك العبد بالأرش (أحاطت به الجناية) أي: كانت الجناية بقدر قيمة العبد أو أكثر، كما لو
كانت الجناية قطع يد حر وديتها خمسمائة دينار وكانت قيمة العبد خمسمائة دينار أو أقل.
[63]: أي: كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد، ففي المثال الأنف كما لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار.
[64]: أي: القصاص (لمولاه) أي: مولى العبد المقتول (ولا يضمنه مولاه) أي: مولى القاتل لا يكون ضامنا للدية.
[65]: أي: لمولى المقتول (لا يعقل) أي: لا يكون بمنزلة العاقلة حتى يجبر على إعطاء دية قتل عبده شخصا.
[66]: أي: يقل، فلو كان العبد القاتل قيمته مئة دينار، والعبد المقتول قيمته خمسين دينارا كان لمولى القاتل خمسين بعد ما
يعطي القاتل لمولى المقتول، وإن كان بالعكس لم يكن على مولى القاتل الخمسون الناقص.
[67]: أي: مولى العبد المقتول (للمولى) أي: مولى المقتول.
[68]: المدبر هو العبد أو الأمة الذي قال له المولى (أنت حر بعد وفاتي) فما دام المولى حيا يكون رقا وإذا مات المولى صار
حرا، هذا المدبر لو جنى، أو جنى عليه حكمه حكم سائر العبيد.
[69]: أي: ولي المقتول (للرق) أي: ليكون رقا للمجروح، أو لولي المقتول.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 981
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست