responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 979
" المقنعة " يقسم الرد بينهما أثلاثا وليس بمعتمد ولو قتل المرأة فلا رد وعلى الرجل نصف الدية. ولو قتل الرجل، ردت المرأة عليه نصف ديته [46]، وقيل: نصف ديتها، وهو ضعيف. وكل موضع يوجب الرد، فإنه يكون مقدما على الاستيفاء.
الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية للأولياء قتلهما، ويرد إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد. وليس لمولاه على الحر سبيل [47]، والأشبه أن مع مقتلهما يردون إلى الحر نصف الدية [48]، ولا يرد على مولى العبد شئ، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد. فإن قتلوا العبد، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدوا إلى المولى الزائد. فإن استوعب الدية [49]، وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول. وفي هذه اختلاف للأصحاب [50]، وما اخترناه أنسب بالمذهب الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر، فللأولياء قتلهما ولا رد على المرأة ولا على العبد، إلا أن يزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد. ولو قتلت المرأة به، كان لهم [51] استرقاق العبد، إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها [52] وإن كانت قيمته أكثر من الدية ردت عليه المرأة ما فضل عن قيمته. فإن استوعب دية الحر، وإلا كان


[46]: خمسمائة دينار (ونصف ديتها) يعني: مئتين وخمسين دينارا (وكل موضع يوجب الرد) يعني: في كل قصاص يجب على
الولي رد قسم من دية القاتل يجب أولا رد المال إليه ثم قتله (استيفاء) يعني: القتل.
[47]: قال في الجواهر: " إلا إنه كما ترى شئ غريب لا ينطبق على قاعدة ولا اعتبار بل هما معا على خلافه ".
[48]: لأن جنايته نصف ديته (الزائد) كما لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار، فالزائد مئة ترد على مولاه.
[49]: يعني: إن استوعب الزائد عن النصف كل الدية، أي: كانت قيمة العبد القاتل ألف دينار، فهو يعني: يعطي خمسمئة
لمولاه بعد قتله قصاصا (وإلا) يعني: إن كان الزائد عن نصف الدية أقل من تمام الدية، بانت قيمة العبد مثلا ثمانمئة
دينار (كان تمام الدية) أي: ما يتم كل الدية وهو مئتان في الفرض (لأولياء المقتول) لا يعطونه للمولى.
[50]: من الخلاف ما ذكره المصنف قدس سره عن النهاية، ومنه ما عن الكافي والسرائر من أن ولي المقتول يقتل الحر والعبد
جميعا ويردد قيمة العبد على سيده وورثة الحر.
[51]: لورثة المقتول ظلما (ما فضل) مثلا لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار، واسترقه ورثة المقتول دفعوا لمولاه مئة دينار، أو
بقي المولى مشتركا معهم له سدس العبد ولهم خمس أسداسه.
[52]: يجب عليها دفعها إما لورثة المقتول ظلما، أو لمولى العبد المقتول قصاصا ولكليهما (وإن كانت قيمته) أي: قيمة العبد
القاتل (فإن استوعب) ما فضل عن قيمة العبد عن نصف الدية (دية الحر) بأن كانت قيمة العبد ألف دينار أو أكثر.
فتعطى المرأة كل الخمسمئة لمولى العبد (إلا) بأن كانت قيمة العبد أقل من الألف (كان الفاضل) إلى أن يبلغ الألف
(أولا) أي: المقتول ظلما.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 979
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست