responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 977
فرع: لو جرحه اثنان، كل واحد منهما جرحا فمات، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي، لم ينفذ تصديقه على الآخر [34]، لأنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الآخر، فهو متهم في تصديقه، ولأن المنكر مدع للأصل، فيكون القول قوله مع يمينه.
السادسة: لو قطع يده من الكوع [35]، وآخر ذراعه، فهلك قتلا به، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية. وليس كذلك، لو قطع واحد يده وقتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل، وفي الأولى إشكال. ولو كان الجاني واحدا، دخلت دية الطرف في دية النفس [36]، إجماعا منا. وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى الأصحاب فيه، ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك [37]. وإن ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما.
وفي المبسوط والخلاف: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام. وفي موضع آخر من الكتابين، لو قطع يد رجل ثم قتله، قطع ثم قتل. والأقرب ما تضمنته النهاية، لثبوت القصاص بالجناية الأولى [38]. ولا كذا لو كانت الضربة واحدة. وكذا لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف.
مسائل من الاشتراك: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به. والولي بالخيار بين قتل


[34]: فلا يجعل هذا التصديق الجارح الثاني سببا للموت كي يجوز لولي المقتول الاقتصاص منه بالقتل (والدية) أي: الدية
الكاملة (المنكر) وهو الجارح الثاني.
[35]: هو طرف الزند الذي يلي الإبهام (لشياع) أي: سريانه في الجسم الموجب للموت (لأن السراية) أي: سراية قطع اليد
(بالتعجيل) في قتله قبل أن تقتله السراية (وفي الأول) وهو قطع الكوع والذراع (إشكال) لاحتمال استناد الموت إلى
قطع الذراع فقط.
[36]: فلا يعطي الجاني إلا دية كاملة واحدة ألف دينار، ولا يعطي دية قطع اليد (منا) نحن الشيعة (قصاص الطرف) فلو
أريد القصاص هل تقطع يد القاتل أولا، ثم يقتل، أم يقتل فقط؟.
[37]: أي: فرق بين قطع اليد وبين قتله (ضربة واحدة) قطعت يده ثم قضت عليه (أحدهما) الباقر والصادق عليهما الصلاة
والسلام (في قصاص النفس) أي: مطلقا، سواء قتل المظلوم بضربة واحدة أو عدة ضربات (من الكتابين) المبسوط
والخلاف وهما للشيخ الطوسي - قده -.
[38]: يعني: لما قطع اليد ثبت عليه القصاص، وكيف يرتفع القصاص بقتل المظلوم بعد ذلك؟ (وكذا) يعني: كالضربة
الواحدة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 977
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست