responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 975
الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة [23]، فافترسه الأسد اتفاقا، فلا قود وفيه الدية.
المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور.
الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث، فالقاتل الدافع دون الحافر.
وكذا لو ألقاه من شاهق، فاعترضه آخر فقده نصفين قبل وصوله الأرض، فالقاتل هو المعترض. ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك، لكن الممسك يحبس أبدا. ولو نظر إليهما [24] ثالث، لم يضمن، لكن تسمل عيناه، أي تفقأ.
الثانية: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر ولا يتحقق الإكراه في القتل [25]، ويتحقق فيما عداه. وفي رواية علي بن رئاب، يحبس الآمر بقتله حتى يموت، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا. ولو كان غير مميز، كالطفل والمجنون، فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة. ويستوي في ذلك الحر والعبد، ولو كان [26] مميزا عارفا غير بالغ، وهو حر، فلا قود، والدية على عاقلة المباشر.
وقال بعض الأصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا [27]، وهو مطرح. وفي المملوك المميز [28]، تتعلق الجناية برقبته فلا قود، وفي الخلاف: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا، سقط القود ووجبت الدية، والأول أظهر.


[23]: المقصود بالمسبعة: ممكن مرق السباع فيها.
[24]: إلى الممسك والقاتل وفي الجواهر: بأن كان الثالث عينا وربية لهما (أي تفقأ) أي: تخرجان وفي الجواهر: بالشوك،
أو تكحل بمسمار محمي.
[25]: أي: لا يكون الإكراه في القتل غدرا للإبقاء على نفسه (فيما عداه) كالجلد والضرب وقطع اليد ونحوها فلو أكره على
بعضها لم يقتص فيه بل تؤخذ الدية (حتى يموت) في الحبس (ويستوي في ذلك) في الأمر والمباشرة، فلو كان الآخر حرا
والقاتل عبدا، فالقصاص على العبد، والحبس المؤبد على الحر، وبالعكس العكس.
[26]: أي: القاتل (عارفا) يعرف القتل ويميزه (فلا قود) لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، لا حتى يعرف (والدية على عاقلة
المباشر) الذي لم يبلغ لقوله صلى الله عليه وآله: (عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة).
[27]: أي: إن كان بالغا عشر سنين حال صدور القتل منه (مطرح) أي: هذا القول مطروح عند المشهور من أصحابنا.
[28]: الذي لم يبلغ الحلم إذا قتل (برقبته) فيجوز لورثة المقتول استرقاقهم لهم ولا يجوز قتله لأنه غير بالغ (ووجبت الدية)
على المولى الأمر بالقتل - كما في الجواهر -.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 975
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست