responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 974
الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي [17]، فإن كان مجهزا فالأول جارح، والقاتل هو المقتول فلا دية له، ولوليه القصاص في الجرح، إن كان الجرح يوجب القصاص، وإلا كان له أرش الجراحة. وإن لم يكن مجهزا، وكان الغالب فيه السلامة، فاتفق فيه الموت، سقط ما قابل فعل المجروح، وهو نصف الدية، وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية. وكذا لو كان غير مجهز، وكان الغالب معه التلف [18]. وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي، فسرى منهما، سقط ما قابل فعل المجروح وكان للولي قتل الجارح، بعد رد نصف ديته.
المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان وفيه صور: الأولى: إذا ألقاه في البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله [19]، فعليه القود لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة. وقيل: لا قود، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع، وهو قوي. أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، لأن الحوت ضار بالطبع، فهو كالآلة.
الثانية: لو أغرى [20] به كلبا عقورا فقتله، فالأشبه القود لأنه كالآلة. وكذا لو ألقاه إلى أسد، بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله، سواء كان في مضيق أو برية.
الثالثة: لو أنهشه حية [21] قاتلة فمات، قتل به. ولو طرح عليه حية قاتلة، فنهشته فهلك، فالأشبه وجوب القود، لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.
الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا [22]، لم يسقط القود وهل يرد فاضل الدية؟ الأشبه نعم. وكذا لو شاركه أبوه، أو اشترك عبد وحر في قتل عبد.


[17]: سمي أي: مسموم (مجهزا) أي: كان الدواء السمي قتالا (فيه السلامة) أي في دواء السمي، بحيث إن تناوله لا
يموت غالبا (نصف الدية) إذ القتل يستند إلى الجرح والسم معا، فيكون لكل منها نصف الدية.
[18]: كما لو كان السم وحده غير قاتل، إلا أن تعقبه للجرح جعل القتل متولدا منهما (لو خاط) المجروح بنفسه.
[19]: إلى ماء البحر، بأن كان على سطح الماء ففتح فمه فسقط في فم الحوت (بهذا النوع) وهو ابتلاع الحوت له، بل قصد
موته بالغرق، فما قصده لم يقع، وما وقع لم يكن مقصودا (كالآلة) مثل السيف، أو الصخرة الكبيرة، ونحوهما.
[20]: أي: شجع الكلب بالألفاظ والحركات على قتل هذا الشخص (عقورا) هو الكلب المريض الذي يعض فيتسمم الجسم
على أثر عضته (الاعتصام) أي: التحفظ من الأسد بفرار أو غيره.
[21]: النهش عضة الحية ولسعة العقرب ونحوهما، يعني: لو صار زيد - مثلا - سببا لأن تنهش حية عمرا، بأن ألقاه على
الحية في مكان محصور، أو غير محصور بحيث لا يمكنه الفرار عادة من نهش الحية، أو وضع جسمه في فم الحية فنهشته
ونحو ذلك.
[22]: أي: جرح الجارح، وعضة الأسد معا (لو شاركه أبوه) الأب إلى قتل ولده لا يقتص منه، بل يؤخذ منه الدية، فلو
اشترك زيد مع أبي عمرو في قتل عمرو، جاز قتل زيد قصاصا وإرجاع نصف الدية إلى ورثة زيد من أبي عمرو (في قتل
عبد) الحر لا يقتل بالعبد، فلو اشترك حر وعبد في قتل عبد، قتل العبد، وأخذ من الحر نصف قيمة العبد، وإذا لم
تزد على الألف دينار - وأعطى لورثة العبد القاتل.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 974
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست