responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 971
كتاب القصاص وهو قسمان الأول في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا: الأول: في الموجب [1] وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة، عمدا عدوانا [2].
ويتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل إلى القتل، بما يقتل غالبا [3]. ولو قصد القتل بما يقتل نادرا، فاتفق القتل، فالأشبه القصاص. وهو يتحقق، مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت [4]، وإن لم يكن قاتلا في الغالب، إذا لم يقصد به القتل، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود.
ثم العمد: قد يحصل بالمباشرة، وقد يحصل بالتسبيب.
أما المباشرة: فالذبح، والخنق، وسقي السم القاتل، والضرب بالسيف والسكين والمثقل [5]، والحجر الغامز، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة.
وأما التسبيب فله مراتب.


كتاب القصاص
[1]: أي: ما يصير سببا لجواز القصاص وقتل القاتل.
[2]: المعصومة أي: التي لا يجوز إتلافها من العصم بمعنى المنع، والمكافئة أي: المساوية لنفس المزهق لها في الإسلام، والحرية
وغيرهما من الشروط التي تذكر في محلها (عمدا) مقابل الخطأ وشبه العمد (عدوانا) مقابل ما أجاز الشارع إزهاقه،
كالمسلم الذي تترس به الكفار، فإن قتله إزهاق للنفس المعصومة ذاتا، ومكافئة، عمدا، لكن ليس عدوانا (وفي
المسالك) أنه إخراج لما يجوز فيه القتل بالنسبة لشخص دون آخر.
[3]: كالسيف، والرصاص، وإلقاء أسلاك الكهرباء أو الغاز السام عليه ونحو ذلك (نادرا) كالضرب بالعصي.
[4]: من دون قصد موته، فلا الفعل عادة موجب للموت كالضرب بالعصا، ولا القصد موته (القود) القصاص، أي: لا
يوجب القصاص.
[5]: أي الشئ الثقيل يضرب به، أو يرمي (الغامز) الكابس على البدن لثقله، كما لو رمى عليه حجرا وزنه مئة كيلو مثلا
(المقتل) أي: المكان الذي يقتل به، كالبيضتين، والقلب، والمخ، ونحوها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 971
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست