responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 964
وارتداده [164]. وهذا يشكل مع اليقين بزوال تميزه، وقد رجع في الخلاف.
الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم [165]، يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام، حالة الحرب وبعد انقضائها، وليس كذلك الحربي. وربما حظر اللزوم في الموضعين، لتساويهما في سبب الغرم.
السادسة: إذا جن [166] بعد ردته لم يقتل، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون.
السابعة: إذا تزوج المرتد لم يصح، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة، لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقدة الكافرة [167]، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة.
الثامنة: لو زوج بنته المسلمة [168] لم يصح، لقصور ولايته عن التسلط على المسلم. ولو زوج أمته، ففي صحة نكاحها تردد، أشبهه الجواز.
التاسعة: كلمة الإسلام: أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن قال مع ذلك: وأبرأ من كل دين غير الإسلام كان تأكيدا، ويكفي الاقتصار على الأول. ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي صلى الله عليه وآله، جاحدا عموم نبوته أو وجوده، احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده [169].
تتمة: فيها مسائل: الأولى: الذمي إذا نقض العهد، ولحق بدار الحرب، فأمان أمواله باق [170]. فإن مات، ورثه وارثه الذمي والحربي. وإذا انتقل الميراث إلى الحربي، زال الأمان عنه. وأما


[164]: فلو أسلم الكافر حال سكرة قبل منه، وكذا لو ارتد المسلم حال سكره حسب مرتدا (تميزه) أي: تعقله وفهمه.
[165]: أي: من مال المسلم (في دار الحرب) أي بلاد الكفار الحربيين (الحربي) لأنه لازمة له حتى يضمن، فإذا أسلم
فالإسلام يجب ما قبله (حظى) أي منع (ألزم) للضمان (الموضعين) المرتد والحربي جميعا.
[166]: ظاهر السياق أن المراد به المرتد الملي فإنه الذي يستتاب.
[167]: لقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
[168]: أي: الصغيرة غير البالغة، أما البالغة فأمرها بيد نفسها - على تفصيل وخلاف -.
[169]: وكذا لو كان ارتداده بسبب إنكار بعض الضروريات مع الالتفات إلى كونه ضروريا.
[170]: يعني: أمواله آمنة ولا تصير بذلك مثل أموال الحربي (زال الأمان عنه) لأن مال الحربي حلال حكمه حكم المباحات
الأصلية (الأصاغر) غير البالغين (على الذمة) فدمهم، ومالهم، وعرضهم محترم (الانصراف) أي الذهاب إلى بلاد
الكفر، لأن الكافر الذمي إذا لم يؤد الجزية صار حربيا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 964
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست