responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 963
ولو ولد بعد الردة [159]، وكانت أمه مسلمة، كان حكمه كالأول. وإن كانت مرتدة، والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما، لا يقتل المسلم بقتله. وهل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ: فتارة يجيزه لأنه كافر بين كافرين، وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام. وكذا الولد، وهذا أولى.
ويحجر الحاكم على أمواله، لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، فإن عاد [160] فهو أحق بها، وإن التحق بدار الكفر، بقيت على الاحتفاظ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.
مسائل من هذا الباب: الأولى: إذا تكرر الارتداد [161]، قال الشيخ: يقتل في الرابعة، وقال: وروى أصحابنا: يقتل في الثالثة أيضا.
الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام [162]، فإن كان ممن يقر على دينه، لم يحكم بإسلامه. وإن كان ممن لا يقر، حكم به.
الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده [163]، سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام.
الرابعة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: السكران يحكم بإسلامه


[159]: أي: بعد ارتداد أبيه (كالأول) كالمرتد الفطري، فلو بلغ هنا الولد فارتد قتل بدون استتابة، لأن كل من ولد وأحد
أبويه مسلم كان بحكم المسلم، وارتداده ارتداد فطرة (كانت) أمه أيضا (مرتدة) (بحكمهما) أي: كان هذا المولود كافرا
شرعا (بقتله) أي: لو قتل مسلم هذا الحمل لا يقتل به، لعدم الكفء، إذا الحمل محكوم بالكفر (لتحرمه) أي:
لاحترامه بسابق إسلامه.
[160]: أي الإسلام (بقيت) إلى أن تنتهي عدة زوجته (الغبطة) أي: المصلحة (كالحيوان) مثل الخيل والبغال والحمير فإن
بقاءها موجب لصرف الطعام والشراب عليها.
[161]: من الكافي الملي، ثم تاب، ثم ارتد، ثم تاب وهكذا (أيضا) يعني: رواية في الرابعة ورواية أخرى في الثالثة.
[162]: من قبل بعض من لا يعرفون الإسلام، إذ لا إكراه في الدين، فإن الإسلام لا يجبر الناس على الإسلام (يقر على
دينه) كاليهود، والنصارى، والمجوس الذين هم أهل الكتاب (لم يحكم بإسلامه) لأن المكره عليه لا يثبت (لا يقر)
كالمشركين والملحدين على المعروف بين الفقهاء (حكم به) بالإسلام، إذ الدين الذي لا يقر عليه يجوز الإكراه على تركه -
كما قالوا - وفيه كلام تفصيله في المطولات.
[163]: إلى الإسلام وفي المسالك: " لإمكان فعلها تقية أو إرائة " وقد يكون الارتداد لأجل إنكار غير الصلاة من ضروريات
الإسلام مع الالتفات إلى ضروريته كحرمة الخمر (سواء) هذا مقابل بعض من فصلوا فحكموا بالإسلام إذا صلى في دار
الحرب.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 963
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست