responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 957
بالسرقة. ولو ظنها اليمين، فعلى الحداد الدية. وهل يسقط قطع اليمين [126]؟ قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بما قبل ذهابها. وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام، قال: لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله. وإذا قطع السارق، يستحب حسمه [127] بالزيت المغلي نظرا له، وليس بلازم. وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد، لأنه استيفاء سائغ.
الخامس: في اللواحق: وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة وإن تلفت أغرم مثلها، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل [128]. وإن نقصت، فعليه أرش النقصان. ولو مات صاحبها، دفعت إلى ورثته. فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام.
الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان، قال في النهاية: يجب القطع [129]، وقال في الخلاف: إذا نقب ثلاثة، فبلغ نصيب كل واحد نصابا، قطعوا. وإن كان دون ذلك، فلا قطع، فالتوقف أحوط.
الثالثة: لو سرق ولم يقدر عليه، ثم سرق ثانية، قطع بالأخيرة [130]، وأغرم المالين. ولو قامت الحجة بالسرقة، ثم أمسكت حتى قطع، ثم شهدت عليه بالأخرى قال في النهاية: قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية، استنادا إلى الرواية. وتوقف بعض الأصحاب فيه، وهو أولى.
الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه، فلو لم يرافعه [131] لم يرفعه


[126]: عند اشتباه الحداد (ذهابها) أي: اليسار، أي: كان الأمر بقطع اليمنى قبل أن تقطع اليسار فلا علم بوجوب قطع
اليمين حتى بعد قطع اليسار (وفي رواية) يعني: الرواية تؤيد ذلك.
[127]: أي: قطع نزيف الدم (نظرا له) أي: إمهالا له لكي لا يستمر نزيف الدم فيموت (ليست مضمونة) فلو سرى
الجرح فمات لا ضمان على القاضي أو الحداد (سائغ) أي: جائز، إذ يستحب ترك إقامة الحد في شدة الحر وشدة البرد،
وليس بواجب.
[128]: المثلي كالحنطة والشعير ونحوهما، والقيمي كالمجوهرات، والكتب المخطوطة ونحو ذلك (وارث) حتى المولى المعتق،
وضامن الجريرة.
[129]: قطع كليهما (فالتوقف) بعدم القطع، إذ الحدود تدرأ بالشبهات.
[130]: في المسالك: " ويظهر فائدة القولين لو عفى من حكم بالقطع لأجله " (ثم شهدت) نفس الحجة الأولى (بأخرى)
أي: سرقة ثانية (أولى) أي: التوقف وعدم القطع من أجله أولى.
[131]: أي: لم يرفع الشكوى إلى حاكم الشرع (وإن قامت) أي: حتى وإن قامت (وهبه) المال (عفا عن القطع) ولم يهب
المال (لا يسقط) الحد، وإن سقط الغرم يهبه المال.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 957
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست