responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 954
دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن [111].
وضابطه: ما يملكه المسلم.
وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة. ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، وقيل: كل موضع ليس بغير مالكه الدخول إليه إلا بأذنه [112].
فما ليس بمحرز فلا يقطع سارقه. كالمأخوذ من الأرحبة، والحمامات، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد. وقيل: إذا كان المالك مراعيا له، كان محرزا، كما قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد، وفيه تردد.
وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال؟؟ المبسوط وفي الخلاف: نعم، وفيه إشكال، لأن الناس في غشيانها شرع [113].
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.
ولا قطع في ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها [114]، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
ومن سرق صغيرا [115]، فإن كان مملوكا، قطع. ولو كان حرا فباعه، لم يقطع حدا، وقيل: يقطع دفعا لفساده.


[111]: أصله الإباحة كالأخشاب المتخذة من الأشجار المباحة في الغابات، (أو لم يكن) كالحيوانات الأهلية، وهذا رد على خلاف أبي
حنيفة (وفي الطين) أي: سرقة الطين (الرخام) أي: المرمر وهو حجر طبيعي لماع صلب.
[112]: مثل البساتين، والمزارع ونحوهما (الأرحبة) جمع رحبة، وهي الساحة العامة (غشيانها) أي: دخولها
(كالمساجد) والحسينيات، والخانات، والمدارس المفتوحة أبوابها، ونحو ذلك (مراعيا له) أي: في نظارته ورعايته
(صفوان) في المسالك: " الرواية وردت بطرق كثيرة (منها) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه قال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق
الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال
(صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده فقال صفوان: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فأنا أهبه له، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن يرفعه إلي قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم " (وفيه تردد) لورود
الرواية بتعبيرات مختلفة، وتفصيله في المفصلات.
[113]: أي: سواء، وليست الستارة شيئا في حرز.
[114]: في حرز من حجرة مقفلة ونحوها (مجاعة) أي: قحط.
[115]: أي: إنسانا صغيرا طفلا أو طفلة (قطع) لأن المملوك مال، بشرط أن تكون قيمته ربع دينار أو أكثر (لم يقطع حدا)
لأن الحر ليس مالا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 954
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست