اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 939
ويدفن المرجوم إلى حقويه [37]، والمرأة إلى صدرها. فإن فر، أعيد إن ثبت زناه بالبينة. ولو ثبت بالإقرار لم يعد. وقيل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد [38]، ويبدأ الشهود برجمه وجوبا. ولو كان مقرا بدأ الإمام، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره. ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة [39]. وقيل: يجب، تمسكا بالآية. وأقلها واحد. وقيل: عشرة، وخرج متأخر ثلاثة، والأول حسن. وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف. وقيل: لا يرجمه من لله تعالى قبله حد، وهو على الكراهية. ويدفن إذا فرغ من رجمه، ولا يجوز إهماله. ويجلد الزاني مجردا [40]، وقيل: على الحال التي يوجد عليها، قائما، أشد الضرب - وروي متوسطا - ويفرق على جسده. ويتقي وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها. النظر الثالث: في اللواحق وهي مسائل عشرة: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا [41]، فادعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء بذلك، فلا حد. وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، وقال في المبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والأول أشبه. الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا - لا فرارا [42] -
[37]: على وزن (رجليه) هما العظمان في أسفل الظهر المكتنفان للمقعد. [38] فيما كان ثبوت الزنا بإقراره، لا مطلقا (ويبدأ الشهود) أن تثبت زناه بالبينة (أن يعلم) أي: يخبر الناس (ليتوفروا) يكثروا (بالآية) وهي قوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). [39]: غير الإمام وغير الشهود (واحد) تفسير بعض أهل اللغة الطائفة بالواحد (وخرج) أي: فسر قسم ثالث من الفقهاء (قبله) أي: من بذمته حد من حدود الله تعالى، بالزنا، أو بالسرقة، أو غيرهما (على الكراهية) أي: مكروه (إهماله) أي: تركه بلا دفن. [40]: من ثيابه عاريا (يوجد عليها) عاريا أو كاسيا (قائما) أي: واقفا (متوسطا) لا شديدا، ولا خفيفا (ويفرق) أي: لا يضرب في مكان واحد من جسده (وفرجه) أي: لا يضرب على هذا المواضع، بل على صدره وبطنه وظهره ورجليه ويديه (وتربط) فلا تضرب عارية وإن وجدت عارية، لأن بدنها عورة لا يجوز إظهارها للرجال. [41]: أي: في قبلها (بذلك) بأنها بكر (فلا حد) إذ يثبت عدم زناها في القبل، إذ لو كانت زنت زالت بكارتها (للفرية) أي: الكذب حد القذف (المشاهدة) أي: لم يكونوا كذبوا ولكن أخطأت أبصارهم. [42]: أي: لم تكن غيبتهم لأجل الفرار عن حضور إجراء الحد، إذ لو كان كذلك لكان ذلك شبهة تدرأ لأجلها الحدود (السبب الموجب) لثبوت الحد وهو الشهادة.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 939