responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 939
ويدفن المرجوم إلى حقويه [37]، والمرأة إلى صدرها. فإن فر، أعيد إن ثبت زناه بالبينة. ولو ثبت بالإقرار لم يعد. وقيل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد [38]، ويبدأ الشهود برجمه وجوبا. ولو كان مقرا بدأ الإمام، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.
ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة [39]. وقيل: يجب، تمسكا بالآية. وأقلها واحد. وقيل: عشرة، وخرج متأخر ثلاثة، والأول حسن.
وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف. وقيل: لا يرجمه من لله تعالى قبله حد، وهو على الكراهية.
ويدفن إذا فرغ من رجمه، ولا يجوز إهماله.
ويجلد الزاني مجردا [40]، وقيل: على الحال التي يوجد عليها، قائما، أشد الضرب - وروي متوسطا - ويفرق على جسده. ويتقي وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها.
النظر الثالث: في اللواحق وهي مسائل عشرة: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا [41]، فادعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء بذلك، فلا حد. وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، وقال في المبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والأول أشبه.
الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا - لا فرارا [42] -


[37]: على وزن (رجليه) هما العظمان في أسفل الظهر المكتنفان للمقعد.
[38] فيما كان ثبوت الزنا بإقراره، لا مطلقا (ويبدأ الشهود) أن تثبت زناه بالبينة (أن يعلم) أي: يخبر الناس (ليتوفروا) يكثروا
(بالآية) وهي قوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
[39]: غير الإمام وغير الشهود (واحد) تفسير بعض أهل اللغة الطائفة بالواحد (وخرج) أي: فسر قسم ثالث من الفقهاء (قبله) أي:
من بذمته حد من حدود الله تعالى، بالزنا، أو بالسرقة، أو غيرهما (على الكراهية) أي: مكروه (إهماله) أي: تركه بلا دفن.
[40]: من ثيابه عاريا (يوجد عليها) عاريا أو كاسيا (قائما) أي: واقفا (متوسطا) لا شديدا، ولا خفيفا (ويفرق) أي: لا يضرب في
مكان واحد من جسده (وفرجه) أي: لا يضرب على هذا المواضع، بل على صدره وبطنه وظهره ورجليه ويديه (وتربط) فلا
تضرب عارية وإن وجدت عارية، لأن بدنها عورة لا يجوز إظهارها للرجال.
[41]: أي: في قبلها (بذلك) بأنها بكر (فلا حد) إذ يثبت عدم زناها في القبل، إذ لو كانت زنت زالت بكارتها (للفرية) أي: الكذب
حد القذف (المشاهدة) أي: لم يكونوا كذبوا ولكن أخطأت أبصارهم.
[42]: أي: لم تكن غيبتهم لأجل الفرار عن حضور إجراء الحد، إذ لو كان كذلك لكان ذلك شبهة تدرأ لأجلها الحدود (السبب الموجب)
لثبوت الحد وهو الشهادة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 939
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست