اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 934
ولا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنا [11]، وإن كانت محصنة، وإن زنى بها العاقل. ولا تخرج المطلقة رجعية على الإحصان. ولو تزوجت عالمة [12]، كان عليها الحد تاما. وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة. ولو جهل، فلا حد. ولو كان أحدهما عالما، حد حدا تاما دون الجاهل. ولو ادعى أحدهما الجهالة، وقيل: إذا كان ممكنا في حقه. ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان. ولو راجع المطلق المخالع، لم يتوجه عليه الرجم، إلا بعد الوطء. وكذا المملوك لو أعتق [13] والمكاتب إذا تحرر. ويجب الحد على الأعمى [14]، فإن ادعى الشبهة، قيل: لا يقبل، والأشبه القبول مع الاحتمال. ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة. أما الإقرار: فيشترط فيه: بلوغ المقر، وكماله [15]، والاختيار، والحرية، وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس. ولو أقر دون الأربع، لم يجب الحد، ووجب التعزير. ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط: لم يثبت وفيه تردد [16]. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس، مقام النطق. ولو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنا في طرفه، حتى يكرره أربعا. وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد. ولو أقر بحد [17] ولم يبينه، لم يكلف البيان، وضرب حتى
[11]: أي: في حال الزنا كانت مجنونة، وإن عقلت قبله وبعده (ولا تخرج) لأنها بحكم الزوجة والزوج يمكنه وطأها متى ما شاء ما دامت في العدة. [12]: بالعدة والتحريم معا (تاما) حدا، إذا لم يكن الزوج عندها، ورجما إن كان عندها (عن الإحصان) لأنها بلا زوج. [13]: فما دام لم يطأها ذو جهته بعد العتق لو زنى لا رجم عليه، وكذا المكاتب إذا تحرر ولم يطأ بعد. [14]: إذا زنا، فإن كان محصنا رجم، وإلا حد مئة جلدة. [15]: أي: كامل العقل (مجالس) لا في مجلس واحد (التعزير) أي: ضربه عدة سياط للتأديب بمقدار يراه الحاكم صلاحا. [16]: لاحتمال الثبوت شرعا ولو كان في مجلس واحد للإطلاقات (النطق) فلو أشار الأخرس أربع مرات بأنه زنا يثبت عليه الحد. [17]: أي: قال علي حد (عن نفسه) أي: يسكت ولا يكرر إقراره (طرف الكثرة) أي: لا يكثر عن مئة، إذ لا حد أكثر من مئة جلدة (التعزير) وهو يكون أقل من ثمانين.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 934