responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 934
ولا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنا [11]، وإن كانت محصنة، وإن زنى بها العاقل. ولا تخرج المطلقة رجعية على الإحصان.
ولو تزوجت عالمة [12]، كان عليها الحد تاما. وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة. ولو جهل، فلا حد. ولو كان أحدهما عالما، حد حدا تاما دون الجاهل. ولو ادعى أحدهما الجهالة، وقيل: إذا كان ممكنا في حقه. ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.
ولو راجع المطلق المخالع، لم يتوجه عليه الرجم، إلا بعد الوطء. وكذا المملوك لو أعتق [13] والمكاتب إذا تحرر.
ويجب الحد على الأعمى [14]، فإن ادعى الشبهة، قيل: لا يقبل، والأشبه القبول مع الاحتمال.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
أما الإقرار: فيشترط فيه: بلوغ المقر، وكماله [15]، والاختيار، والحرية، وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس.
ولو أقر دون الأربع، لم يجب الحد، ووجب التعزير.
ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط: لم يثبت وفيه تردد [16].
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس، مقام النطق.
ولو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنا في طرفه، حتى يكرره أربعا. وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد. ولو أقر بحد [17] ولم يبينه، لم يكلف البيان، وضرب حتى


[11]: أي: في حال الزنا كانت مجنونة، وإن عقلت قبله وبعده (ولا تخرج) لأنها بحكم الزوجة والزوج يمكنه وطأها متى ما شاء ما دامت في
العدة.
[12]: بالعدة والتحريم معا (تاما) حدا، إذا لم يكن الزوج عندها، ورجما إن كان عندها (عن الإحصان) لأنها بلا زوج.
[13]: فما دام لم يطأها ذو جهته بعد العتق لو زنى لا رجم عليه، وكذا المكاتب إذا تحرر ولم يطأ بعد.
[14]: إذا زنا، فإن كان محصنا رجم، وإلا حد مئة جلدة.
[15]: أي: كامل العقل (مجالس) لا في مجلس واحد (التعزير) أي: ضربه عدة سياط للتأديب بمقدار يراه الحاكم صلاحا.
[16]: لاحتمال الثبوت شرعا ولو كان في مجلس واحد للإطلاقات (النطق) فلو أشار الأخرس أربع مرات بأنه زنا يثبت عليه الحد.
[17]: أي: قال علي حد (عن نفسه) أي: يسكت ولا يكرر إقراره (طرف الكثرة) أي: لا يكثر عن مئة، إذ لا حد أكثر من مئة
جلدة (التعزير) وهو يكون أقل من ثمانين.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 934
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست