responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 924
ثمن ثوب أو عقار إذ هي صورة جزم وفيه تردد [80].
أما لو لم يذكر سبب الحق، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يصر متحملا لاعتياد التسامح بمثله. وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال.
ففي صورة الاسترعاء يقول [81]: أشهدني فلان على شهادته.
وفي صورة سماعه عند الحاكم، يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا. وفي صورة سماعه لا عنده يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا، بسبب كذا.
ولا تقبل شهادة الفرع، إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل.
ويتحقق العذر: بالمرض، وما ماثله [82]، وبالغيبة. ولا تقدير لها، وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره.
ولو شهد شاهد الفرع، فأنكر شاهد الأصل [83]. فالمروي العمل بشهادة أعدلهما. فإن تساويا أطرح الفرع، وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل. وربما أمكن، لو قال الأصل: لا أعلم.
ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، فإن كان بعد الحكم [84]، لم يقدح في الحكم، وافقا أو خالفا. وإن كان قبله، سقط اعتبار الفرع، وبقي الحكم لشاهد الأصل. ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر، لم يحكم بالفرع، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل.
وتقبل شهادة النساء على الشهادة، فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات، كالعيوب


[80]: لاحتمال أن يكون وجه الحق عند الشاهد بما لا يثبت به عند الحاكم (إشكال) بل ينبغي جعل المدار على حصول العلم للحاكم
بالشهادة.
[81]: أي: يقول الشاهد الفرع (لا عنده) أي: لا عند الحاكم (بسبب كذا) كان يقول: أشهد أن زيدا شهد لعمرو على محمد بألف
دينار بسبب شراء دار منه.
[82]: من ضعف، وشيخوخة ونحوهما (وبالغيبة) أي: يكون غائبا عن البلد.
[83]: أي: قال أنا لم أقل ذلك (تساويا) في العدالة، أو لم يعلم إلا عدلية بينهما (عدم الأصل) فإن وجد الأصل فلا اعتبار للفرع حتى
يتعارضان (وربما أمكن) التعارض.
[84]: أي: بعدما أصدر الحكم (واقفا) شاهد الأصل.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 924
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست