responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 922
وتقبل: شهادة امرأتين مع رجل - في الديون والأموال - [70]، وشهادة امرأتين مع اليمين. ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، ولو كثرن.
وتقبل شهادة المرأة الواحدة: في ربع ميراث المستهل [71]، وفي ربع الوصية. وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقل من أربع.
مسائل: الأولى: الشهادة [72] ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق، ويستحب في النكاح، والرجعة. وكذا في البيع.
الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة، فإن كانت محقة، نفذ الحكم باطنا وظاهرا، وإلا نفذ ظاهرا. وبالجملة الحكم ينفذ عندنا، ظاهرا لا باطنا. ولا يستبيح المشهود له، ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها [73].
الثالثة: إذا ادعى [74] من له أهلية التحمل، وجب عليه، وقيل: لا يجب، والأول مروي. والوجوب على الكفاية، ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل.
أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط عنه، وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب. ولو عدم الشهود إلا اثنان، تعين عليهما. ولا يجوز لهما التخلف، إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق [75].


[70]: هذا تكرار من المصنف - قده - لما ذكره آنفا عند رقم (68): ولعله كرر تمهيدا لبيان عدم قبول شهادة النساء منفردات فيها والله
العالم.
[71]: فلو شهدت امرأة واحدة عادلة على أن الطفل بكى أول الولادة ثم مات ثبت للطفل بربع الميراث، فلو كان ميراثه - على فرض حياته
أربعمئة، ورث بهذه الشهادة مئة فقط، ولو شهدت امرأتان عادلتان بذلك ثبت للطفل نصف الميراث، ولو شهدت ثلاث نساء
عادلات ورث ثلاثة أرباع الميراث، ولو شهدت أربع نسوة عادلات ورث الميراث كله (ربع الوصية) فلو شهدت امرأة عادلة واحدة
أن زيدا أوصى لعمرو بمئة وأعطى لعمرو خمسة وعشرين (لا يثبت) أصلا فلو شهدت ثلاث نسوة بالرضاع على القول بعدم قبول
شهادة الواحدة - لا يثبت إلا بأربع نسوة. وما ذكر من ثبوت الربع والنصف والثلاثة الأرباع في الوصية والاستهلال فهو بنص
خاص.
[72]: أي: الإشهاد (في شئ) أي: في صحته.
[73]: أما مع العلم ببطلان الشهادة فبمجرد الحكم لا يجعله حلالا، فلو حكم الحاكم الشرعي لزيد بمال ويعلم زيد بطلان الحكم للغفلة،
أو السهو، أو كذب الشهود، أو عدم عدالتهم ونحو ذلك فلا يجوز له أخذ المال وإن كان الحكم صدر له.
[74]: أي: طلب منه أن يأتي وينظر أو يسمع ليكون شاهدا وأهلية التحمل، بأن يكون قابلا للأداء، ولا مانع شرعي له (مروي بل في
الذكر الحكيم أيضا قوله تعالى (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (على الكفاية) فلو طلب من عشرة أشخاص تحمل الشهادة، فانطلق
اثنان عدلان سقط الوجوب عن الباقين (الذم) العقلي (والعقاب) أي: استحقاق العقاب شرعا.
[75]: الضرر المستحق، كما لو كان مثلا لزيد على عمرو دين ألف دينار، فإن شهد عمرو على زيد في قضية يطالبه بالألف، وإلا فيسامحه فإنه -
لا يجوز لعمرو ترك الشهادة على زيد - مع عدم شهود آخرين في القضية - لمجرد أن زيدا يطالبه بدينه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 922
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست