responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 921
ولا يثبت بغير ذلك.
ومنه ما يثبت بشاهدين، وهو ما عدا ذلك، من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة [66].
ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى: بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن.
وأما حقوق الآدمي: فثلاثة منها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو: الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه [67]، والنسب، ورؤية الأهلة. وفي العتق، والنكاح، والقصاص، تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.
ومنها ما يثبت: بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين [68].
وهو: الديون، والأموال كالقرض والقراض والغصب.. وعقود المعاوضات: كالبيع، والصرف، والسلم، والصلح، والإجارات، والمساقاة، والرهن، والوصية له.. والجناية التي توجب الدية. وفي الوقف تردد، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين.
الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء، منفردات ومنضمات [69].
وهو: الولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة. وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف، أقربه الجواز.


[66]: يعني ما يوجب الكفر (من حقوق الله تعالى) وإن كان مالا كالزكاة، والخمس، والكفارات والجزية ونحوها.
[67]: أي: جعله وصيا، فلو ادعى زيد أنه وصي عمرو لم يقبل إلا بشاهدين (والنسب) مثل أن هذا أب لذاك، أو أخ، أو عم، أو
خال، أو ابن أخ، أو أخت، أو غير ذلك (الأهلة) جمع هلال، يعني: هلال أول الشهر الذي يثبت به رمضان، وعيد الفطر،
وغيرهما (والقصاص) وهو ثبوت القصاص عليه بأن كانت جنايته عن عمد.
[68]: أي: يمين المدعي (والأموال) التي للناس بعضهم على بعض، لا لله كالزكاة ونحوها (والقراض) أي: المضاربة (والصرف)
وهو بيع النقود بعضها ببعض كالدينار والدرهم (والسلم) وهو البيع الذي يعطي الثمن عاجلا والمثمن مؤجل (والوصية له) بأن
ادعى أن الميت أوصى له بألف دينار مثلا، فإنه يثبت ذلك بشاهد واحد ويمين، أو بشاهد وامرأتين أيضا (توجب الدية) وهي شبه
العمد، والخطأ المحض.
[69]: في المسالك: " ضابط هذا القسم ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا " (الولادة) يعني: ولدت المرأة، وذلك ينفع في تمام العدة،
والنفقة وغير ذلك (والاستهلال) وأصله صوت المولود عند الولادة ليدل على ولادته حيا فيرث (الباطنة) كالقرن، والرتق، دون
مثل الجذام والجنون مما لا يخفى غالبا على الرجال (في الرضاع) يعني: رضاع هذا الطفل من هذه المرأة مثلا (الجواز) أي: نفوذ
شهادتهن.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 921
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست