responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 920
الحاكم من إشارته. فإن جهلها، اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته. نعم يفتقر إلى مترجمين. ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.
الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة فإن حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ [63]، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ، ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان. أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الآلة الكافية في فهمه. فإن انضم إلى شهادته معرفان، جاز له الشهادة على العاقد، مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره. ولو لم يحصل ذلك، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل لأن الأصوات تتماثل. والوجه أنها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين، لأنا نتكلم على تقديره.
وبالجملة: فإن الأعمى تصح شهادته، متحملا ومؤدبا، عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة. ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي، فإن عرف نسب المشهود، أقام الشهادة وإن شهد على العين، وعرف الصوت يقينا جاز أيضا. أما شهادته على المقبوض [64] فماضية قطعا. وتقبل شهادته إذا تزاحم للحاكم عبارة حاضر عنده.
الطرف الثالث في أقسام الحقوق وهي قسمان: حق الله سبحانه، وحق الآدمي.
والأول منه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال: كالزنا واللواط والسحق [65]. وفي إتيان البهائم قولان، أصحهما ثبوته بشاهدين. ويثبت الزنا خاصة: بثلاثة رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم، ويثبت به الجلد،


[63]: أي: فهم معنى اللفظ (اللافظ) أي: المتكلم (لا لبس) لا اشتباه (الحاستان) البصر والسمع (الآلة الكافية) السمع (فهمه)
فهم معنى الكلام (معرفان) يعرفانه المتكلم (غيره) بأن هذا المتكلم هو زيد مثلا (باليقين) أي: يقين الأعمى أن المتكلم من هو؟
(على تقديره) تقدير اليقين.
[64]: من دينار، أو كتاب، أو قرش، أو غير ذلك (عبارة حاضر) كما لو حضر عند الحاكم من لا يعرف الحاكم لعمته، فترجم الأعمى
كلامه للحاكم.
[65]: الزنا بين الرجل والمرأة، واللواط بين الذكرين، والسحق بين الأنثيين والحكمة في ذلك إنها شهادة على شخصين (إتيان البهائم)
أي: وطء الحيوانات (قولان) قول بثبوته بأربعة شهود (خاصة) دون اللواط والسحق (الأخير) يعني: رجلين وأربع نساء
(الجلد) فلو شهد رجلان وأربع نساء على رجل محصن أو امرأة محصنة بالزنا لم يرجما، وإنما يجري عليهما الجلد فقط مئة (بغير ذلك)
كرجل وست نساء كما قيل شاذا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 920
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست