responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 919
الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف [56]؟ الوجه: لا. أما لو كان لواحد يد، ولآخر سماع مستفيض، فالوجه ترجيح اليد، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، ولا تزال اليد بالمحتمل [57].
مسائل ثلاث: الأولى: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع [58] يشهد له بالملك المطلق. أما من في يده دار، فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد. وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، وهو المروي، وفيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك له، لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي [59].
الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، أما على ما قلناه [60] فلا ريب فيه.
وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، فلان الوقف للتأبيد. فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف، مع امتداد الأوقات وفناء الشهود. وأما النكاح فلانا نقضي: بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي - صلى الله عليه وآله - كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام [61]، ولو قيل: إن الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى المحسوس. ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد، ولا عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى، ولعل هذا أشبه بالصواب.
الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، ويبني على ما يتحققه [62]


[56]: فلو استفاض أن الدار الفلانية لزيد، فهل يلزم أن يرى زيدا متصرفا في هذه الدار؟ (ولآخر سماع) بأن استفاض أن هذه الدار
لزيد، وكان عمرو فيها، فتنازع زيد وعمرو على الدار كل منهما يقول إنها لي، فهل يشهد الرجل إنها لزيد اعتمادا على الاستفاضة،
أو يشهد إنها لعمرو اعتمادا على اليد؟
[57]: أي: الاحتمال لا يقطع حجية اليد، لأنها حجة مطلقا وإن احتمل الخلاف، أما الاستفاضة فليست كذلك.
[58]: أي: رأيناه يبني دارا، أو يهدم دارا، أو يؤجر دارا، وليس هناك من ينازعه يصح لنا أن نشهد عند الحاكم - إذا وجد بعد ذلك
منازع - أن الدار له (بالملك المطلق) لا المقيد بأنه من جهة الإرث، أو البيع، أو نحوهما.
[59]: للتنافي بين كونه (ملك هذا) وبين كونه (لي) وعدم التنافي بين (يد في هذا) وبين (لي).
[60]: من مطلق الاستفاضة، أي: الشهرة والمعروفية (لغالب الظن) الذي اشترطه بعضهم (للتأبيد) أي: إلى الأبد (وفناء) موت.
[61]: يعني: النسب والزوجية سواء، فكما يثبت النسب بالاستفاضة والشهرة، كذلك الزوجية.
[62]: أي: يفهمه (مترجمين) اثنين (على شهادته) بل على تفسير مراده من شهادته.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 919
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست