responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 918
رواية يؤخذ بأول قوله لا بثانيه وهي نادرة.
وما يكفي فيه السماع، فالنسب والموت والملك المطلق، لتعذر الوقوف عليه [51] مشاهدة في الأغلب.
ويتحقق كل واحد من هذه، بتوالي الأخبار من جماعة، لا بضمهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم، وفي هذا عندي تردد.
وقال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا [52]، صار السامع متحملا وشاهد أصل، ولا شاهدا على شهادتهما، لأن ثمرة الاستفاضة الظن، وهو حاصل بهما، وهو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد.
فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت [53]، أو قال: هذا أبي وهو ساكت. قال في المبسوط: صار متحملا لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا، وهو بعيد لاحتماله غير الرضا.
تفريع على القول بالاستفاضة: الأول: الشاهد بالاستفاضة [54] لا يشهد بالسبب، مثل البيع والهبة والاستغنام، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة. أما لو عزاه إلى الميراث صح، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة، والفرق تكلف [55]، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.


[51]: أي رؤيته بالعين (بتوالي) أي: تكاثر (قيد المواعدة) أي: يستبعد فيهم أن يكونوا قد تواعدوا على ذلك كما لو كان
بعضهم روحانيا، وبعضهم كاسبا، وبعضهم موظفا، غير أصدقاء، أو لم يكونوا في محلة واحدة، ونحو ذلك (يستفيض) أي:
يكثر (يتاخم) أي: يقرب قوة الظن من العلم.
[52]: أي: أو أكثر من عدلين اثنين (شاهد أصل) أي: كمن شهد بنفسه (يحصل بالواحد) أيضا، ولو كان الظن معتبرا لم يجب
الاثنينية في الشاهد، مع أنه غير صحيح.
[53]: أي: لم يقل الكبير: لست أبا لك، بل سكت (متحملا) أي: جاز له أن يشهد عند الحاكم أن هذا أب لذاك، أو أخ له
(لاحتماله) أي: يحتمل أن السكوت كان لغير الرضا، بل لاستصغار المتكلم، أو نحوه.
[54]: أي: من يشهد على شئ لأجل استفاضته وكثرة تناقل الألسن له، إنما يشهد النتيجة، فيقول: هذا الفرش لزيد، ولا يشهد
بسبب الملك، مثل أنه ملكه بالبيع، أو بالهبة، أو بالاستفهام: أي: أخذه غنيمة عن الكتاب في الحرب.
[55]: أي: الفرق بين الموت وغيره، بثبوت الموت بالاستفاضة، وعدم ثبوت البيع والهبة والاستغنام بالاستفاضة، تكلف، أي: فرق
بلا دليل (الضميمة) أي: كون الملك بسبب البيع، أو الهبة، أو غيرهما.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 918
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست