responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 917
الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال، يطرق التهمة [45] فيمنع القبول. أما في حقوق الله، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع، إذ لا مدعي لها، وفيه تردد.
الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب، لتقبل شهادته، الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الفلاح. وقال الشيخ: يجوز أن يقول [46]: تب أقبل شهادتك.
السادسة: إذا حكم الحاكم، ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح [47]، وإن كان حاصلا قبل الإقامة، وخفي عن الحاكم، نقض الحكم.
الوصف السادس: طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا، وقيل: تقبل في اليسير [48] مع تمسكه بالصلاح، وبه رواية نادرة. ولو جهلت حاله، قبلت شهادته، وإن نالته بعض الألسن.
الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا والضابط العلم، لقول تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) [49] ولقوله عليه السلام: وقد سئل عن الشهادة وقال: " هل ترى الشمس؟ فقال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع ".
ومستندها: إما المشاهدة، أو السماع، أو هما، فما يفتقر إلى المشاهدة، الأفعال، لأن آلة السمع لا تدركها، كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، فلا يصير شاهدا بشئ من ذلك إلا مع المشاهدة ويقبل فيه شهادة الأصم [50]. وفي


[45]: أي: يكون سببا لتهمة الحرص على الشهادة.
[46]: أي: يقول له حاكم الشرع.
[47]: أي: لا يمنع عن العمل بالحكم، كما لو فسق الشاهد بعد الشهادة، أو كفر بعدها (نقض) أي: أبطل، فلو كان حكم بأن الدار
الفلانية لزيد اعتمادا على هؤلاء الشهود، ارجع الدار إلى من كانت في يده وأخرجها من يد زيد، ونحو ذلك.
[48]: مثل الدينار، والدينارين (بالصلاح) أي: ظهر كونه شخصا صالحا (رواية نادرة) هي رواية عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه
السلام، ولم يعمل بها من فقهائنا سوى النادر كالشيخ في النهاية (جهلت حاله) بأن لم يعلم كونه ولد زنا (قالته) أي: نسبته إلى
الزنا، ما لم يثبت شرعا عليه.
[49]: سورة الإسراء / آية 37 يعني: لا تتبع ما لم تعلمه (ولقوله) يعني: النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (على مثلها فاشهد)
أي: كما ترى الشمس، لو رأيت شيئا فاشهد، أو كما تعلم بوجود الشمس لو علمت شيئا فاشهد.
[50]: وهو الفاقد للسمع: لأن مثل ذلك لا يحتاج إلى السمع (لإثباته) إذا اختلف قوله (نادرة) عمل بها - كما في المسالك - الشيخ في
النهاية وتلميذه القاضي، وهي رواية جميل عن الصادق عليه السلام وفي طريقها سهل بن زياد.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 917
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست