responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 915
الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول، فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر [34].
أما الدنيوية فإنها تمنع، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن. وتتحقق العداوة، بأن يعلم من حال أحدهم السرور بمساءة الآخر، والمساءة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف. وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق [35]، لتحقق التهمة. أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة.
الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده وعليه والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه. وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر، سواء شهد بمال [36]، أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة [37]. ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة، ولا وجه له. ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج، من أن تجذبه دواعي الرغبة والفائدة تظهر، لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين. وتظهر الفائدة في الزوجة، لو شهدت لزوجها في الوصية. وتقبل شهادة الصديق لصديقه، وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة، لأن العدالة تمنع التسامح.
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه [38]، لأنه يسخط إذا منع ولان ذلك يأذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال. ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا، لم يقدح في شهادته.


[34]: أما الكافر فلا تقبل شهادته على المسلم إجماعا، وعلى الكافر على المشهور - كما سبق عند رقم (11) - (فسقا) كما لو سبه أو أهانه أو
اغتابه، أو آذاه، ونحو ذلك (تقاذف) أي: يقذف كل منهما الآخر بالزنا وشبهه.
[35]: مثلا: لو قطع زيد الطريق على خمسة أشخاص، فادعى أحدهم أنه سرقه ألف دينار، فشهد الأربعة الآخرون عليه بسرقة الألف لم
تقبل شهادتهم لأنهم أعداء لزيد (لعدوه) أي: لصالح عدوه.
[36]: كما لو ادعى شخص على زيد أنه سرقه، فشهد ابن زيد بصحة الادعاء، والشهادة بالقصاص كما لو ادعى على زيد قتل شخص،
فشهد ابن زيد بالصحة، والشهادة بالحد، كما لو ادعى على زيد بالزنا، فشهد ابنه عليه.
[37]: أي: إذا انضم عدل آخر إلى الزوجة في شهادتها بمنفعة زوجها (والفائدة تظهر) أي: فائدة أن الزوج وحده قبل قوله أم لا (الواحد
واليمين) وهو كما سيأتي في نفس هذا الكتاب في الطرف الثالث - عند رقم (68) - الديون والأموال وعقود المعاوضات كالبيع وغيره،
والجناية التي توجب الدية وغير ذلك (في الوصية) فإنه تقبل شهادتهما في إثبات ربع الوصية - كما سيأتي عند رقم (71) - الطرف
الثالث.
[38]: قال في المسالك: " والمراد بالسائل، بكفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه والسؤال في الكف كناية عنه " (مع الضرورة) لجوع أو
مرض أو غيرهما.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 915
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست