responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 913
ذلك، سواء قصد اللهو [20] أو الحذق أو القمار.
الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته ويفسق، خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو فضيحا [21]، ولو شرب منه قطرة. وكذا الفقاع. وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر، إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه. أما غير العصير من التمر أو البسر، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر. ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.
الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب [22]، يفسق فاعله وترد شهادته: وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن، ولا بأس بالحداء به. ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء [23] مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له، وما عداه مباح، والإكثار منه مكروه.
السادسة: الزمر والعود والصنج [24]، وغير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسق فاعله ومستمعه. ويكره الدف في الأملاك، والختان خاصة.
السابعة: الحسد معصية. وكذا بغضة المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة [25].
الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم [26]، ترد به الشهادة.
وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد، والجواز مروي. وكذا يحرم التختم بالذهب، والتحلي به للرجال.


[20]: أي: التسلية (أو الخرق) أي: نمو الذكاء (أو القمار) أي: كسب مال أو غيره.
[21]: هذه أسماء لأنواع من الخمر ذكرناها في كتاب الأطعمة والأشربة (وكذا العصير) أي: عصير العنب، يعني ماؤه (من التمر) أي:
سائل التمر والبسر، وهو خلال التمر (للتخليل) أي: ليعمله خلا بدواء ونحوه.
[22]: هذا تفسير المصنف - قدس سره - للغناء (بالحداء به) أي: بالصوت المشتمل على الترجيع المطرب، والحداء بالكسر هو الصوت أو
الشعر الذي يقال لحق الإبل على سرعة السير.
[23]: أي: ذم مؤمن (تشبيبا) أي: ذكر محاسنها (ما عداه) من الشعر.
[24]: الزمن والعدد نوعان من العيدان التي يتغنى بها (والصنج) في المسالك: " هو الدق المشتمل على الجلاجل " وهو نوع خاص يدق به
دق خاص يناسب الاطراب (الدف) هو نوع خاص من الضرب المناسب لمجالس اللهو. (الأملاك) أي: العقد والزفاف، من
امتلاك الرجل أمر المرأة بالعقد شرعا، وبالوطء عرفا أيضا.
[25]: أما ما كان متهما في القلب فلا حرمة له على المشهور إلا إذا ركز على نموهما بتكرار التذكر ونحو ذلك على قول بعضهم وتفصيله في
المفصلات.
[26]: أن في الحرب اختيارا، وفي غيرها اضطرارا خوفا من البرد ونحوه فجائز (والتحلي) بقلادة، أو سوار، أو تزيين عمامته به، ونحو
ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 913
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست