responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 910
كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة [1] الأول في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف.
الأول: البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي، ما لم يصر مكلفا [2]. وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك. واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح [3] والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام " تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم " [4]: ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح [5]، ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح. والتهجم [6] على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق.


كتاب الشهادات
[1]: الأول صفات الشهود (الثاني) في ما به يصير شاهدا (الثالث) في أقسام الحقوق (الرابع) الشهادة على الشهادة (الخامس) في
اللواحق.
[2]: أي بالغا (مطلقا) أي: في القتل، والقصاص، والجراح، وغير ذلك، مقابل التفصيلات الآتية (عشرا) أي: عشر سنين
(متروك) أي: ترك الأصحاب هذا القول فلم يقولوا به.
[3]: كقطع بعض الأعضاء، أو جرحها، أو خدشها ونحو ذلك.
[4]: يعني: إذا قال الأطفال شيئا ثم فسروه بما ينافي ذلك، أخذ بأول ما قالوه.
[5]: أي: لا في القصاص (لم يتفرقوا) بعد رؤيتهم للقضية إلى أداء الشهادة (على مباح) أي على عمل مباح أو لعب مباح كما يفعله
الأطفال، لا على عمل حرام كاللواط، والقمار، وشرب الخمر ونحوها.
[6]: هذا تعليل لعدم قبول قول الصبيان في القتل والقصاص (بموضع الوفاق) يعني: هذا هو الذي تحقق عليه إجماع الفقهاء، وغيره ليس
إجماعيا فلا تقبل شهادتهم فيه، كما لو لم يبلغوا عشر سنوات، أو كانوا قد تفرقوا بعد رؤية القضية وقبل أداء الشهادة، أو كان
اجتماعهم على حرام.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 910
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست