responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 909
الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا [282] ثم المرأة، فالميراث لي وللزوج نصفان. وقال الزوج: بل ماتت المرأة ثم الولد، فالمال لي، قضي لمن تشهد له البينة. ومع عدمها لا يقضي بإحدى الدعويين، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث. فلا ترث الأم من الولد، ولا الابن من أمه [283] ويكون تركة الابن لأبيه، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج.
الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني [284] إياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة، يقضى ببينة المرأة، لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى.
المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد إذا وطأ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب، إما أن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما، أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا [285]، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعينه القرعة، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين، أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه. هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة.
ويلحق النسب بالفراش المنفرد [286] والدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة، ويقضي فيه بالبينة، ومع عدمها بالقرعة.


[282]: إذ لو مات الولد بعد أمه لم يكن لأخ الأم شئ، لأن الأخ من المرتبة الثانية والولد من المرتبة الأولى.
[283]: لعدم العلم بأن أيهما مات قبل الآخر.
[284]: أي: جعلها صداقا ومهرا للنكاح.
[285]: ولم يعلم فساده (أقصى الحمل) الذي هو عشرة أشهر، أو سنة على الخلاف، عن الوطء (أو أبا وابنه) أي: وطأ الأب وابنه
كلاهما هذه المرأة (بينة) وإلا فيلحق الولد لصاحب البينة.
[286]: الفراش هو الزوجة الدائمة، أو المتعة، أو ملك اليمين، أو التحليل إذا لم يكن فراش آخر لشبهة ونحوها (والدعوى المنفردة) إذا
لم يعلم فراش كما لو ادعى رجل أن الطفل الفلاني ابني ولم يعارضه آخر (وبالفراش المشترك) كما مثله المصنف ره. بأمثلة وطء اثنين
لها من غير فساد (والدعوى المشتركة) كما لو ادعى اثنان طفلا كل يقول: إنه ابني، مع عدم ثبوت فراش لأي واحد منهما (بالقرعة)
فلا يثبت النسب المشترك عندنا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 909
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست