responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 908
يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه. وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا [275]، واتفقا على تقدم حرية أحدهما، واختلفا في الآخر.
الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان، والآخر في غرة رمضان، ثم قال المتقدم: مات الأب قبل شهر رمضان [276]، وقال المتأخر: مات بعد دخول شهر رمضان، كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين.
الثالثة: دار في يد إنسان، ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب [277] إرثا عن أبيهما وأقام بينة. فإن كانت كاملة، وشهدت أنه لا وارث سواهما، سلم إليه النصف، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده. وقال في الخلاف: يجعل [278] في يد أمين حتى يعود، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض. ونعني بالكاملة: ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة [279]. ولو لم تكن البينة كاملة، وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما، أرجئ التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، بحيث لو كان وارث لظهر، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا. ولو كان ذا فرض [280]. أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما. وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث، فيعطي الزوج الربع، والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين، وبعد البحث [281] يتمم الحصة مع التضمين. ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ، فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال وإن أقام بينة غير كاملة، أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين.


[275]: أي: كان الابنان مملوكين، فإن المملوك لا يرث، وإنما يرث الحي.
[276]: ليكون كل الميراث له وحده، أو بالتركة مع الورثة الأحرار الأخرين أصل أي: الاستصحاب (بقاء الحياة) إلى بعد دخول شهر
رمضان (لكن) المشهور بين المتأخرين أن هذا الاستصحاب مثبت وهو غير حجة (فتأمل).
[277]: يعني: كان ذلك الخ غائبا غير حاضر.
[278]: يعني: يؤخذ من صاحب اليد (حتى يعود) الأخ الغائب (القابض) وهو الأخ الحاضر (ضمن) يعني: شخصا يضمنه إذا ثبت
كذب البينة.
[279]: بأحوال الميت، وانحصار ورثته في هذين فقط (مستقصيا) أي: بتتبع إلى آخر ما يمكن تتبعه (وحينئذ) حصل البحث الكامل ولم
يظهر وارث آخر (ويضمنه) أي: يأتي الوارث بضمان بحيث لو ظهر وارث آخر وثبت يكون الضامن ملتزما بدفع المال إن لم يدفع
الآخذ للمال (استظهارا) أي: طلب للظهور في حقوق الناس.
[280]: أي: له حصة معينة في الإرث لا أن كل الإرث له (مع اليقين) أي: إذا حصل يقين بعدم وارث آخر (الثاني) أي عدم اليقين بعدم
وارث آخر (يعطيه اليقين) يعني: الحاكم يعطيه المقدار المتيقن على فرض وجود وارث آخر (الزوج الربع) لأنه نصيبه قطعا مع وارث
من الأولاد (ربع الثمن) لأنه نصيبهما مع وجود أولاد للميت وثلاث زوجات أخر.
[281]: وعدم ظهور وارث آخر (كالأخ) الذي يحجب الأم عن ما زاد على السدس، أو كالأخ الذي يحجبه أخوه أو أخته عن قسم من
الإرث.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 908
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست