responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 897
الخصم. ولو كانت يدهما خارجة، فإن صدق من هي في يده أحدهما، أحلف وقضي له وإن قال: هي لهما، قضي بها بينهما نصفين، وأحلف كل منهما لصاحبه، ولو دفعهما أقرت في يده.
الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة، مع تحقق التضاد [203]. مثل: أن يشهد شاهدان بحق لزيد، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان بأنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت. ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين، وفق. فإن تحقق التعارض، فأما أن يكون العين في يدهما، أو يد أحدهما، أو في يد ثالث. ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين، لأن يد كل واحد على النصف، وقد أقام الآخر بينة، فيقضى له بما في يد غريمه [204]. وفي الثاني [205] يقضي بها للخارج دون المتشبث، إن شهدتا لهما بالملك المطلق. وفيه قول آخر - ذكره في الخلاف - بعيد. ولو شهدتا السبب، قيل: يقضي لصاحب اليد، لقضاء علي عليه السلام في الدابة [206]، وقيل: يقضي للخارج، لأنه لا بينة على ذي اليد، كما لا يمين على المدعي، عملا بقوله: صلى الله عليه وآله "... واليمين على من أنكر " [207]، والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى. أما لو شهدت للمتشبث بالسبب، وللخارج بالملك المطلق، فإنه يقضي لصاحب اليد [208]، سواء كان السبب مما لا يتكرر، كالنتاج


[203]: بأن يكون كل منهما ظاهرة في كذب الأخرى (غدوة) أي: صباحا (وفق) أي: اعتبرتا غير متعارضتين كما لو شهدت
إحدى البينتين أن زيدا باع ثوبه لعمرو، وشهدت الأخرى أن زيدا باع ثوبه لمحمد، فلعله ثوبان، أو شهدت إحديهما ببيع
ثوب معين لعمرو، والأخرى ببيعه لمحمد فلعله باعه لعمرو ويوم الخميس، ثم اشتراه منه، أو وهبه إياه، فباعه ثانيا يوم
الجمعة لمحمد ونحو ذلك.
[204]: فتوى المصنف ره وجماعة: على إنه لو كان شئ في يد زيد، فأقام بينة على إنه له، فالبينة الثانية مقدمة، ويعطي ذاك الشئ لعمرو،
لبينة الخارج.
على هذا الأساس: لو كانت دار في يد زيد وعمرو جميعا، فأقام كل واحد منهما بينة على أن كل الدار له، فتنفذ بينة زيد على
النصف الذي بيد عمرو، وتنفذ بينة عمرو على النصف الذي تحت يد زيد، وهذا معنى قول المصنف (فيقضى له بما في يد
غريمه) أي: بما في يد خصمه.
[205]: وهو ما إذا كان في يد أحدهما (قول آخر) بتقديم بينة الداخل (بالسبب) أي: ذكر سبب الملك، كما لو قالت بينة زيد
أن الدار لزيد بالإرث، وقالت بينة عمرو: الدار لعمرو بالشراء.
[206]: وهي إنه اختصم إلى علي عليه السلام رجلان في دابة كل يدعي إنه أنتجها وأقام كل واحد منهما بينة فقضى بها للذي هو في
يدها.
[207]: الوسائل - كتاب القضاء - أبواب كيفية الحكم - الباب 25 - الحديث 3 (والتفصيل) يعني: تفصيله (صلى الله عليه وآله) بين المدعي
والمنكر يقطع تنويع المنكر إلى نوعين، بل كل منكر مطلقا عليه اليمين (وهو أولى) يعني تقديم بينة الخارج.
[208]: وهو المتثبت (كالنتاج) كان يقول ببينة: هذا الخروف له لأنه نتاج غنمه (ونساجة الثوب الكتان) يعني: هذا الثوب له
لأنه هو الذي نسجه (كالبيع والصياغة) فإنه يمكن أن يبيع ثم يشتري ثم يبيع، وهكذا يمكن أن يصوغ، ثم يذيبه، ثم يعيد
صياغته (بالجزم) أي: إطلاق قوله (صلى الله عليه وآله) (البينة على المدعي).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 897
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست