responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 896
نعم، لو كان المال وديعة عنده [197]، ففي جواز الاقتصاص تردد، أشبهه الكراهية. ولو كان المال من غير جنس الموجود، جاز أخذه بالقيمة العدل.
ويسقط اعتبار رضا المال بالطاطه [198]، كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس.
ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها، دفعا لمشقة التربص بها، ولو تلفت قبل البيع، قال الشيخ: الأليق بمذهبنا إنه لا يضمنها. والوجه الضمان، لأنه قبض لم يأذن فيه المالك، ويتقاصان بقيمتها مع التلف.
مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له [199]، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة، فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول واحد منهم: هو لي، فإنه يقضي به لمن أدعاه.
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر [200] فهو لأهله. وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وبه رواية في سندها ضعف.
المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه مسائل: الأول: لو تنازعا عينا في يدهما [201]، ولا بينة، قضي بها بينهما نصفين، وقيل: يحلف كل منهما لصاحبه. ولو كانت يد أحدهما عليها [202]، قضي بها للمتشبث، مع يمينه إن التمسها


[197]: مثلا كان لزيد عند عمرو ألف درهم وديعة، فهل يجوز لعمرو أخذ الألف بدلا عما يطلبه من زيد (بالقيمة العدل) كما لو
كان له عليه مئة كيلو سكر تساوي عشرة دنانير، فله أن يأخذ من " حنطة المديون بمقدار عشرة دنانير ".
[198]: أي: بسبب إنكاره للدين (بيعها) الوديعة (التي لعب بها) الصبر بالوديعة (ولو تلفت) العين التي أخذها للمقاصة (لا
يضمنها) لأنها أمانة أذن الشرع فيها، ولا ضمان على الأمين (والوجه) الصحيح عند المصنف (ويتقاصان) أي: يحسب ما
تلف في مقابل ديته.
[199]: دون بينة ولا يمين، كمن ادعى أن الأرض الفلانية لي، أو الدار الفلانية، أو الكتاب الفلاني، وهكذا مما لا يد عليه
(ومن بابه) أي: من هذا القبيل (لمن أدعاه) دون مطالبته يمين أو بينة.
[200]: ما طفى على الماء (فهو لأهله) أي: لمالكه وإن أخذه شخص آخر وجب عليه إيصاله إلى مالكه (بالغوص) إلى قاع البحر (وبه) أي:
الحكم (ضعف) لأنه في طريقها أمية بن عمرو وهو واقفي والشعيري وهو - كما استظهر المسالك - السكوني المشهور وهو علمي.
[201]: كدار يسكنها زيد وعمرو، أو ثوب يلبسانه، أو دابة يركبانها، فقال زيد إنه لي، وقال عمرو إنه لي (نصفين) بلا يمين
لظاهر اليد الدال على الشركة، ولعمل النبي صلى الله عليه وآله في المرسل (إن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة
فجعلها النبي (صلى الله عليه وآله) بينهما.
[202]: كما لو كان زيد ساكنا في الدار وعمرو غير ساكن فيها (التمسها) أي: طلبها (خارجة) كما لو كان الساكن في الدار
محمد، لا لزيد ولا لعمرو (أقرت) أي: أبقيت (في يده) لأن ظاهر اليد وفي الجواهر: بعد اليمين لهما، يعني: لزيد
وعمرو إحلافه محمد على إن الدار له.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 896
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست