responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 895
لغيره. وكذا لا تسمع البينة بذلك، ما لم يصرح بأن البنت ملكه، وكذا البينة [190].
ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلي. وكذا لو أقر له من الثمرة في يده، أو بنت المملوكة، لم يحكم عليه بالإقرار، لو فسره بما ينافي الملك [191].
ولا كذا لو قال: هذا الغزل من؟ قطن فلان، أو هذا الدقيق من حنطته [192].
الفصل الثاني: في التوصل إلى الحق من كانت دعواه عينا [193] في يد، فله انتزاعها ولو قهرا، ما لم يكن فتنة، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم. ولو كان الحق دينا، وكان الغريم مقرا باذلا له، لم يستقل [194] المدعي بانتزاعه من دون الحاكم، لأن الغريم مخير في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شئ دون تعيينه، أو تعيين الحاكم مع امتناعه.
ولو كان المدين جاحدا [195]، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم، والوصول إليه ممكن، ففيه جواز الأخذ تردد، أشبهه الجواز، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص.
ولو لم يكن له بينة، أو تعذر الوصول إلى الحاكم، ووجد الغريم من جنس ماله [196]. اقتص مستقلا بالاستيفاء.


[190]: أي: والبينة هكذا لا تفتقر إلى الكشف فيها (نخلتي) فإنه لا يكون دعوى على ملكية الثمرة، إذ لعلها كانت مؤجرة
فالثمرة للمستأجر، أو لعله باع الثمرة - فيها يجوز فيه بيع الثمار -.
[191]: فلو قال زيد لعمرو: هذه ثمرة نخلتك، أو هذه بنت مملوكتك، لا يكون إقرارا بأنهما لعمرو، (بما ينافي الملك) بأن قال
بعد ذلك مثلا ومع ذلك فهما ملكي.
[192]: فإنه إقرار بأنهما له.
[193]: كالكتاب، والفرش، والدار، والبستان، ونحوها (يثير فتنة) أي: يوجب ذلك الفتنة التي يحتمل فيها قتل النفوس، أو
هتك الأعراض، أو هدر الأموال، ونحو ذلك مما علم من مذاق الشرع عدم الرضا به لمثل هذه الأمور (وكان الغريم)
أي: المديون (بازلا) أي: مستعدا لإعطاء الحق لصاحبه.
[194]: أي: لا يجوز للمدعي أن يأخذ هذه مستقلا من مال المديون (جهات القضاء) أي: كيفيات أداء الحق (تعيينه) المديون
(امتناعه) المديون.
[195]: أي: منكرا للدين، سواء بنسيان، أو بتعمد، أو جهل مركب، أو غيرها (والوصول إليه) الحاكم (جواز الأخذ) بدون
مراجعة الحاكم (عموم الإذن) كقوله تعالى: (والحرمات قصاص) البقرة / 194 (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه)
البقرة / 194 أيضا، وروايات عديدة مذكورة في المفصلات.
[196]: كما لو كان يطلبه دنانير فوجد عند المديون دنانير، أو يطلبه حنطة موصلية فوجد عنده حنطة موصلية، وهكذا (بالاستيفاء)
أي: الأخذ بلا مراجعة الحاكم الشرعي.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 895
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست