responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 875
بالمال. ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة، خيره الحاكم بين الصبر وبين إحلاف الغريم، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل.
وأما السكوت: فإن اعتمده [83]، ألزم الجواب. فإن عاند، حبس حتى يبين وقيل: يجبر حتى يجيب، وقيل: يقول الحاكم إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي. فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي، والأول مروي، والأخير [84] بناء على عدم القضاء بالنكول.
ولو كان به آفة من طرش [85] أو خرس، توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. ولو استغلقت إشارته، بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين.
مسائل: تتعلق بالحكم على الغائب.
الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا كان أو حاضرا [86]، وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.
الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق الله كالزنا واللواط، لأنها مبنية على التخفيف. ولو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس، كالسرقة يقضى بالغرم [87]، وفي القضاء بالقطع تردد.
الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل [88]، فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة، ففي الإلزام تردد، بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء، وبين الحكم وإلغاء دعواه، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، والأول أشبه.
المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور ثلاثة.


[83]: أي: سكت المدعى عليه (حتى يبين) أي: يتكلم (يجبر) بالضرب ونحوه من دون حبس.
[84]: إنما يتم بناء على عدم كون مجرد النكول موجبا للقضاء عليه، وإلا فلا يحتاج إلى الحبس أو الجبر، بل يحكم يقضي عليه بمجرد
السكوت.
[85]: أطرش من لا يسمع، وأخرس من لا يتكلم (مترجمين عدلين) ولعله يكفي المترجم الثقة وإن كان واحدا غير عدل.
[86]: فلو أقام زيد بينة عند الحاكم على أن الدار التي بيد عمرو إنما هي له لا لعمرو أعطى الحاكم الدار لزيد، نعم يبقى الغائب على
حجته، ففي رواية جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا عن الباقر والصادق عليهما السلام: (الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه
البينة ويباع ملكه (ماله خ ل) ويقضي عنه دينه وهو غائب).
[87]: أي غرم المال (تردد) من أنهما معلولان لعلة واحدة، ومن أن القطع من حقوق الله تعالى لا حقوق الناس.
[88]: أي: وكيل صاحب الحق (إلى الموكل) يعني: صاحب الحق (بين الوقوف) التوقف: أي عدم الحكم (الأداء) إلى صاحب
الحق (وبين الحكم) على الغريم بوجوب التسليم إلى الوكيل.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 875
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست