responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 874
اليمين [77]، وهنا أولى. أما لو أكذب الحالف نفسه [78]، جاز مطالبته وحل مقاصته مما يجده له، مع امتناعه عن التسليم.
وإن رد اليمين على المدعي، لزمه الحلف، ولو نكل [79] سقطت دعواه.
وإن نكل المنكر، بمعنى إنه لم يحلف ولم يرد، قال الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا. ويكرر ذلك ثلاثا، استظهارا لا فرضا. فإن أصر، قيل: يقضي عليه بالنكول، وقيل: بل يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط، والأول أظهر وهو المروي.
ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول، لم يلتفت إليه.
ولو كان للمدعي بينة، لم يقل الحاكم: أحضرها، لأن الحق له [80]. وقيل: يجوز وهو حسن. ومع حضورها لا يسألها الحاكم، ما لم يلتمس المدعي.
ومع الإقامة بالشهادة، لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا. وبعد أن يعرف عدالة البينة، يقول: هل عندك جرح؟ فإن قال: نعم وسأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثا.
فإن تعذر الجرح، حكم بعد سؤال المدعي.
ولا يستحلف المدعي مع البينة [81]، إلا أن تكون الشهادة على ميت، فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا.
ولو شهدت [82] على صبي أو مجنون أو غائب، ففي ضم اليمين إلى البينة تردد، أشبهه أن لا يمين. ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق، بعد تكفيل القابض


[77]: أي: حلف المدعي هو أيضا في مكان الشاهد الآخر (وهنا أولى) بعدم القبول لأن الشاهد واليمين أضعف من البينة
فإذا لم تقبل البينة، لم يقبل الشاهد واليمين بطريق أولى.
[78]: أي: قال المنكر بعد الحلف، إني كذبت (ما امتناعه) إذ من شروط المقاصة امتناع الغريم عن تسليم الحق الذي عليه.
[79]: المدعي أي: قال لا أحلف (استظهارا لا فرضا) أي: ليس التكرار ثلاث مرات واجبا على القاضي، بل إنما هو ليظهر كون
المنكر مصرا (بالنكول) أي يعتبره ناكلا ويحكم عليه بثبوت ادعاء المدعي.
[80]: إن شاء أحضر البينة وإن شاء لم يحضرها (لا يسألها) أي: لا يسأل من البينة الشهادة (حكم بعد سؤال المدعي) أي: طلب
المدعي من الحاكم الحكم.
[81]: إذ البينة تغني عن الحلف (على ميت) فمن ادعى أنه يطلب من ميت معين كذا لا يقبل ببينة ويمين معا (استظهارا) أي: طلبا لظهور
الحق، إذ المدعى عليه وهو الميت لعله لو كان حاضرا هدم الدعوى بطرق مختلفة.
[82]: أي: البينة (بعد تكفيل) أي: يطلب الحاكم من القابض للمال الكفيل بحيث لو جاء الغائب وأكذب الدعوى وأقام الحجة أخذ
الحاكم من الكفيل المال (إحلاف الغريم) المدعى عليه، فتسقط الدعوى (وليس له) للمدعي (ملازمته) أي: ملازمة المنكر فضلا
عن حبسه حتى تأتي بينة المدعي (ولا مطالبة بكفيل) أي: مطالبة المنكر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 874
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست